الصفحات

السبت، 25 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ل / لوائح - لائحة ترتيب المحاكم الشرعية / تطبيقها



مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل: خضوع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات، بقاء قواعد الإثبات الموضوعية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 من إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق