الصفحات

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مصادرة



استظهار المحكمة قيام الطاعن باستخدام الدراجة الآلية فى ارتكاب الجريمة. القضاء بمصادرتها. صحيح.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة فى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1961. نطاقها؟الحكم كاملاً




المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبها وبغير مقابلالحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 136 سالفة الذكر؟ قضاء الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة وإغفاله القضاء بعقوبتي المصادرة والغلق. خطأ في القانون. يوجب التصحيح .الحكم كاملاً




المادة 122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع.الحكم كاملاً




إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها.عقوبة المصادرة المقررة في المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. نطاقها.مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




إيراد الحكم أنه لم يقض سهواً بمصادرة السيارة وإهابته بالنيابة العامة اتخاذ شئونها. تزيد خارج عن استدلاله غير قادح في صحته وسلامته.الحكم كاملاً




لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقيدة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




المصادرة وفق المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 وجوب تفسيرها على هدي المادة 30 عقوبات .الحكم كاملاً




المصادرة وجوباً. تستلزم أن يكون الشيء المضبوط مجرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.الحكم كاملاً




نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية .الحكم كاملاً




المصادرة. ماهيتها . قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة ما ضبط بحوزة الطاعن من نقود بوصف تحصيله في جريمة الاتجار في المخدر المضبوط . النعي عليه . غير مقبول .الحكم كاملاً




وجوب تفسير نص المادة 110 عقوبات على هدي نص المادة 30/ 1 من ذات القانون. مقتضى تفسير نص المادة 110 عقوبات. يوجب لصحة الحكم بالمصادرة وأن يكون موضوعها ممن يصدق عليه أنه راش أو وسيط.الحكم كاملاً




تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره. يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك. المادتان 10 و30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون. يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.الحكم كاملاً




لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل.الحكم كاملاً




حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.الحكم كاملاً




النعي على الحكم قضائه بمصادرة المضبوطات. غير مجد. طالما أنكر الطاعنان ملكيتهما لها.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 توجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة .الحكم كاملاً




لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك .الحكم كاملاً




إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة. يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم بيان منطوقة لفحوى المضبوطات التي قضي بمصادرتها . متى بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها .الحكم كاملاً




المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل....وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المخدر المضبوط . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه .الحكم كاملاً




لما كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المضبوطات إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد فقضى بالمصادرة إعمالاً للمادة المذكورة في فقرتها الأولى باعتبارها عقوبة اختيارية تكميلية.الحكم كاملاً




المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً




المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع. التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المركب المضبوط. خطأ في القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة المصادرة تلك.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً




مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل.الحكم كاملاً




نعي النيابة العامة على الحكم قضائه بالمصادرة رغم أمرها بإيداعه تمهيداً لمصادرته بعد انقضاء الدعوى بمضي المدة. غير مقبول لقيامه على مصلحة نظرية صرفة.الحكم كاملاً




المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟شرط مصادرة الأموال. عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل: أن تكون متحصلة من الجريمة.الحكم كاملاً




عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة وعدم عرضها بالجلسة لكونها قد أعدمت. لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المتهمة.إعدام الأفلام. يحول دون الحكم بمصادرتها.الحكم كاملاً




لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك .الحكم كاملاً




إن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها .الحكم كاملاً




المادة 53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة تكميلية وجوبية.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. لا يمنع من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/ 2 عقوبات. إذ حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم بشأن مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر لأنها مملوكة للغير. لا مصلحة له فيه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




القانون رقم 10 لسنة 1966. تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة.الحكم كاملاً




الحكم بالمصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها.الحكم كاملاً




إغفال القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت استخدام المطعون ضده لها في ارتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط.الحكم كاملاً




العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية كالمصادرة.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960. نطاقها.مصادرة السيارة المضبوطة التي أثبت الحكم أن الطاعن قد استخدمها في نقل المواد المخدرة. صحيح.الحكم كاملاً




من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته من الاشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل انما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها.الحكم كاملاً




لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها .الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه في جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. يوجب المصادرة.الحكم كاملاً




جزاء المصادرة المنصوص عليها في المادة 110 عقوبات. طبيعته. عقوبة.وجوب توقيعها على من يثبت مقارفته الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً.الحكم كاملاً




مجرد عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة أو وسيطه. عدم كفايته لوقوع الرشوة. اعتباره جريمة خاصة لها ذاتيتها. لا يمتد إليها حكم المصادرة المقررة كعقوبة تكميلية إلى جريمة الرشوة .الحكم كاملاً











إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، قهراً عن صاحبها بغير مقابل.الحكم كاملاً




إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة دون السن والشروط القانونية وذبحها خارج السلخانة خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بالمصادرة.الحكم كاملاً




المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.الحكم كاملاً




مقتضى المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.الحكم كاملاً




إن المصادرة .في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل.الحكم كاملاً




ارتكاب الجريمة هي تلك التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانيته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها. تقدير ذلك. موضوعي.انتهاء الحكم إلى عدم مصادرة سيارة لم يكن لها دور أو شأن في ارتكاب الجريمة. صحيح.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم أمر ملكية السيارة المستعملة في نقل المخدر وأمره بتسليمها إلى مالكها دون تبرير وإغفال القضاء بعقوبة المصادرة.الحكم كاملاً




المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء. عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.الحكم كاملاً




المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة.عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.الحكم كاملاً




وجوب مصادرة المواد المغشوشة المكونة لجسم الجريمة ولو قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبيه - القضاء بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها على ذمة الدعوى.الحكم كاملاً




اطلاق لفظ المصادرة بحيث تشمل النقود التى ضبطت ولم تستخدم فى الجريمة. خطأ يوجب القضاء بتصحيحه.الحكم كاملاً




وجوب الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة المخلفة عن الجريمة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




المصادرة عقوبة تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلكالحكم كاملاً




المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلكالحكم كاملاً




المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 - 2 عقوبات. عقوبة تكميلية. إدانة المتهمة عن جريمة عرض لبن مغشوش. وجوب القضاء بمصادرته عملاً بالمادة 30/ 2 عقوبات مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




القانون رقم 126 لسنة 1946 بشأن دمغ المصوغات المعدل قبل إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة 1976. لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة. وجوب حفظ هذه المشغولات حتى صدور حكم نهائي ثم ردها بعد دمغها أو تكسيرها حسب الأحوال.الحكم كاملاً




النص في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل على مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال لا يخل بحقوق الغير حسن النية المادة 30 عقوبات.ثبوت أن السلاح المضبوط مملوك لغير المتهم وأنه سلم إليه بسبب وظيفته. أثره. عدم مصادرة السلاح.الحكم كاملاً




مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو الحكم بمثلي قيمتها إن لم تضبط. المادة 35 من القانون 92 لسنة 1964.القضاء بمصادرة التبغ الذي لم يضبط دون الحكم بما يعادل مثلي قيمته مخالفة القانون.الحكم كاملاً




المصادرة الوجوبية. اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة. بما فيهم المالك والحائز والمحرز. السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذى شاب الحكم على التكييف القانونى للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وكونها بذاتها هى التى رفعت عنها الدعوى. دون اضافة عناصر جديدة. وجوب أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59.الحكم كاملاً




من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته .الحكم كاملاً




اغفال مصادرة اللحوم المضبوطة فى جريمة بيعها فى غير الأيام المصرح بها. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




لما كانت الاسلحة غير محرم احرازها فى الأصل، وانما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمى حقوق الغير الحسنى النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم ان يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة الى الكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواء .الحكم كاملاً




وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين".الحكم كاملاً




سكوت الحكم في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها وبيانها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها. لا عيب.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات - التي تحمي حقوق الغير حسنى النية .الحكم كاملاً




الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لما كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة أختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحه والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها .الحكم كاملاً




مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته: تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء فى ذاته. لخروجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بمصادرة الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة. والنقود. صحيح. مادام قد ثبت استعمال الطاعن لها بخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهه بها واتجاره فيها.الحكم كاملاً




مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبية . القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى .الحكم كاملاً




المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قصرها على الجواهر أو النباتات المضبوطة .الحكم كاملاً




المصادرة الوجوبية اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة بما فيهم المالك والحائز والمحرر.الحكم كاملاً




خلو هذا القانون من النص على القضاء بتعويض بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبط الأشياء موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




إنتفاء علم المتهم. بأن المواد الغذائية المعروضة للبيع. ضارة بالصحة. وجوب معاقبته بعقوبة المخالفة والمصادرة.الحكم كاملاً




المصادرة فى جرائم الغش. تدبير وقائى. يوجبه النظام العام. لتعلقها بشئ لا يصلح للتعامل فيه.الحكم كاملاً




المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.الحكم كاملاً




مصادرة المواد الغذائية المغشوشة عقوبة تكميلية وجوبيه.الحكم كاملاً




العبرة في تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب.الحكم كاملاً




وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم ذلك بقضائه بمصادرة السيارة يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.الحكم كاملاً











عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30/ 2 عقوبات. عقوبة تكميلية. المادة 149 من قانون الزراعة. نصها على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.الحكم كاملاً




جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح. وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954الحكم كاملاً




لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن، فحيث تنتفي، لا يكون الطعن مقبولاً. وإذ كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون على غير سند.الحكم كاملاً




انحصار المصلحة المالية للخزانة العامة في معنى القانون 363 لسنة 1956 في تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول وما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء محل الجريمة. بشرط أن تكون هذه الأشياء غير خارجة عن دائرة التعامل.الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.الحكم كاملاً




مصادرة التبغ السوداني رغم الحكم بالبراءة. واجبة. علة ذلك: خروج الدخان المذكور من دائرة التعامل.الحكم كاملاً




أوجب القانون رقم 80 سنة 1947 المعدل في حالة عدم ضبط المبالغ موضوع الجريمة الحكم إلى جانب العقوبات الأصلية بغرامة إضافية تعادلها باعتبارها عقوبة مالية تكميلية وجوبية بديلاً من عقوبة المصادرة المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




جريمة لعب القمار في المحل العام وجوب مصادرة النقود والأدوات والأشياء الأخرى التي استعملت في الجريمة.الحكم كاملاً




ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها أثر عدم ضبطه في العقوبة.الحكم كاملاً




إن المصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل.الحكم كاملاً




القضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة في مفهوم نص المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل شرطه: أن تكون مغشوشة أو فاسدة.الحكم كاملاً




عدم ضبط المواد الغذائية المغشوشة أثره: عدم جواز القضاء بمصادرتها.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة .الحكم كاملاً




المصادرة وجوباً. حالتها؟ ثبوت أن السلاح المضبوط على ذمة الجريمة مرخص به لشخص معين، وأن هذا الشخص لم يسهم في تلك الجريمة. عدم جواز الحكم بمصادرة هذا السلاح.الحكم كاملاً




عدم جواز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلاً للمصادرة. المادة 101 إجراءات.الحكم كاملاً




جريمة عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية.الحكم كاملاً




الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.الحكم كاملاً




مقتضى المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.الحكم كاملاً




الأشياء التي تضبط ويحكم بمصادرتها في مجال تطبيق المادة 9من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل: هي الأشياء موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




ثبوت أن الدخان المضبوط من الأدخنة العادية. إبطال الحكم دليل غشه بإبطاله محضر الضبط المثبت له. عدم جواز الحكم بالمصادرة.الحكم كاملاً




المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.الحكم كاملاً




طبيعتها: قد تكون عقوبة اختيارية تكميلية، أو وجوبية يقتضيها النظام العام، أو من قبيل التعويضات المدنية في بعض القوانين الخاصة.الحكم كاملاً




مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته، والمصادرة فيها وجوبية.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 17/ 1 من القانون 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي. انصرافها إلى التعويض الذي كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها.الحكم كاملاً




العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 605 لسنة 1954. وجوبية , التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره.الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة. قيامها: ما دامت السلعة مسعرة وفي حوزة المتهم. سواء أكانت في محله المعد للبيع فيه أو في مخزنه، ما دامت أنها معدة للبيع.الحكم كاملاً




المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء. لا انطباق لذلك على الأسلحة المرخص قانوناً بحملها.الحكم كاملاً




مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل.الحكم كاملاً




الغرض من المصادرة في معنى المادة 30/ 2 عقوبات والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر: إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام. عدم تحققه إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته. القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. المادة 30 عقوبات. وقف تنفيذ هذه العقوبة. يقتضي حتما رد الشئ المضبوط.الحكم كاملاً




دخان مخلوط. لا تقع المصادرة إلا على القدر الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان.الحكم كاملاً




إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه.الحكم كاملاً




المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية.الحكم كاملاً




المصادرة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. لا تتناول غير المحكوم عليه.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الحكم أن الخمور التي حكم بمصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل في الدعوى، فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف ما تقضى به المادة 30من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضي في المادة السابعة منه بأن "تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النيةالحكم كاملاً




المصادرة بحكم طبيعتها وبحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ، إذ هي عقوبة لا يقضى بها - بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات - إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق