الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الاكراه
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها. موضوعي تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بإكراهها على التوقيع على الإقرار. وجوب عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز بدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق