الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعاوى التنازع - دعوى تنازع الإختصاص
أمر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على أنه مولود بتاريخ كذا، وصدور قرار من المجلس الحسبي تأسيساً على هذا الأمر. صدور حكم من محكمة القضاء الإداري مناقض لهما. لا يصح رفع ذلك الخلاف إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق