الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الإحالة - سلطتها
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة طرح الدعوى على محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد هذه المحكمة بما ورد في الحكم الأول ولا بحكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها.الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق