الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / موطن - الموطن الأصلى
الرأى عند فقهاء الشريعة الإسلامية - وطبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده، وليس فى قصده الارتحال عنها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق