الصفحات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / الحكم فيها



محكمة المعارضة. محكمة الحكم الابتدائي لقاضيها تدارك ما فاته من نقص في الإجراءات عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة. م 396 م بق 78 لسنة 1931 لائحة شرعية.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها. له حجية موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات الطلاق دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية. ماهيتها. التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى أو الإنكار. المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا يُحاج به في دعوى المتعة.الحكم كاملاً




رأى النيابة. ليس من البيانات التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم طالما أن النيابة أبدت رأيها بالفعل.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية ماهيتها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع.الحكم كاملاً




أعتبار الاستئناف كأن لم يكن فى مسائل الأحوال الشخصية شرطه تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف رغم علمه بها يقينياً م319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تأجيل الاستئناف إدارياً وإعلان المستأنف به لغير شخصه لا يفيد العلم اليقينى.الحكم كاملاً




الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه .الحكم كاملاً




القضاء بالتفريق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. عدم اعتباره بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه. غير منتج.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه فيها. طالما تقيم حكمها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.الحكم كاملاً




أخذ محكمة الدرجة الثانية بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب. متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية - تقدير جديته - من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيحهاً من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان رأي النيابة في الدعوى. لا يبطله ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




خضوع دعاوي الأحوال الشخصية أمام محكمة الدرجة الأولى لقواعد قانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها .الحكم كاملاً




عرض محكمة الاستئناف الإسلام على الطاعن ورفضه الإجابة. لا محل لإثارته بطلان إجراءات عرض الإسلام عليه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين.الحكم كاملاً




عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره .الحكم كاملاً




القانون رقم 100 لسنة 1985 سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. الحكم في الاعتراض بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية لا يمنع من نظر الاعتراض الثاني المبني على أن المسكن غير مستوفى شرائطه الشرعية وعدم أمانة المطعون ضده.الحكم كاملاً




القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. م 7 منه. شرطه. عدم صدور أحكام بتقريرها حائزة لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ورتب عليه نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفي لحملها.الحكم كاملاً




تعديل المطعون ضدها طلباتها أمام محكمة أول درجة إلى التطليق للضرر المتمثل في تعدي الطاعن عليها بالضرب والسب. مؤداه. طلب الأخير يكون هو المعروض على المحكمة. علة ذلك. مسايرة الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة في هذا الخصوص. صحيح.الحكم كاملاً




الراجح في فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية. فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد.الحكم كاملاً




القانون رقم 100 لسنة 1985 سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في طاعة.الحكم كاملاً




دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها للعودة لمنزل الزوجية. ماهيتها. من دعاوى الزوجية حال قيامها. الحكم نهائياً بتطليق الزوجة. أثره. عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته. علة ذلك.الحكم كاملاً




القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في متعة.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من ق 25 لسنة 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر.الحكم كاملاً




الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه. المادتان 283، 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه. ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما .الحكم كاملاً




إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان. كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لأن النيابة العامة لم تكن آخر من يتكلم. شرطه.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقاً للمادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. طريق اختياري.الحكم كاملاً




صدور الأحكام باسم ولي الأمر. المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من نص مقابل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق