سماع
دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث المنسوب له
الإقرار في الحوادث الواقعة من سنة 1911 م.
المدة
اللازمة لعدم سماع الدعوى وفقاًًًًً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
سريانها اعتباراًًًًً من تاريخ النزاع في الحق المدعى.
ثبوت
أن الزوجة كاثوليكية المذهب من قبل زواجها. القضاء بعدم سماع دعوى الزوج بإثبات
طلاقه لها بإرادته المنفردة. لا خطأ.
دعوى
الطلاق بين الزوجين غير المسلمين. سماعها. منوط بانتماء الزوجين إلى طوائف تدين
بوقوع الطلاق. مادة 99 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. انضمام الزوجة إلى طائفة
اللاتين الكاثوليك قبل رفع الدعوى وقبل إيقاع الزوج طلاقها بإرادته المنفردة.
أثره. عدم سماع الدعوى.
الدعاوى
التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. منع سماع دعاوى
الاستحقاق فيه بمضي 15 سنة.
منع
سماع الدعوى. المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إقرار ناظرة الوقف في
دعوى سابقة باستحقاق المستحقين وتنفيذها ذلك. أثره. وقف سريان المدة المانعة من
سماع الدعوى.
الدفع
بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر. الأعذار
الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المناط فيها. أن تكون مشروعة ومانعة من رفع
الدعوى. تقدير ذلك. متروك لفطنة القاضي.
الوصايا
الواقعة من سنة 1911. وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى بها - بعد وفاة الموصي - ما
ينبئ عن صحتها. مثال. محضر إيداع وصية الشهر العقاري كمسوغ لسماع الدعوى.
قضاء
المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وإحالتها إلى محكمة أول درجة. حكم
لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالنقض.
غير جائز.
متى
كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضى المدة المانعة من سماع الدعوى، وكان
هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدعاوى
التي يمنع من سماعها لمضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. لا يدخل في
نطاقها دعوى الاستحقاق فيه.
المنع
من سماع الدعوى هو نهي للقاضي عن سماعها. وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة
والرأي.
مفاد
نص الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية والمذكرة الإيضاحية أن المشرع
قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم
وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع هذه الدعوى بينهم.
مؤدى
نص المادة 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد
الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق آي أن يكون
الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي.
الحكم
بعدم سماع الدعوى تأسيسا على وجوب رفع الاعتراض لدى محكمة الاستئناف.
مؤدى
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى بمضى خمس عشرة
سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم توافر "العذر الشرعى"
عدم
اعتراف الشرعية الإسلامية بالتقادم المكسب أو المسقط. قاعدة عدم سماع الدعوى بالحق
الذي مضت عليه المدة ليس مبناها بطلان الحق وإنما هي مجرد نهي للقضاة قصد به قطع
التزوير والحيل. لا أثر له على أصل الحق.
قوام
الأعذار التي ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضي المدة أن تكون في شتى
صورها بحيث يتعذر معها على المدعي إمكان رفع الدعوى. الاختلاف في تفسير شرط الواقف
لا يعد عذراً بهذا المعنى. المادة 375 من اللائحة الشرعية.
اتفاق
المستحقين على إرجاء توزيع ما اختلفا عليه من أعيان الوقف حتى يفصل فيه القضاء مع
تمسك كل بوجهة نظره وعدم تسليمه للآخر بما يدعيه. قول الحكم إن هذا الاتفاق يرتفع
به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضي المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق