الصفحات

السبت، 11 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة مدنية - اختصاصها




قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت المحكمة المدنية المحالة إليها غير مختصة بنظرها. أثر ذلك: جواز الطعن.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية أصلاً بنظر دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة. يجوز للمضرور رفعها أمام المحاكم الجنائية. استثناء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق