الصفحات

الخميس، 16 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - مدة المراقبة




تنص المادة 277 عقوبات على أن مدة المراقبة التى يحكم بها على السارق العائد لا تكون أقل من سنة. فإذا حكمت المحكمة عليه بأقل من ذلك وجب نقض الحكم وتصحيحه بما يوافق القانون.الحكم كاملاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق