الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - بطلانه
نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65 مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق