الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طاعة / مسكن الطاعة
مسكن الطاعة. شرطه. خلوه من سكنى الغير ولو كان من أهل الزوج متى تضررت الزوجة. قضاء الحكم المطعون فيه بشرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أبناء المطعون ضده فيها استنادًا إلى رضاء الطاعنة بذلك وقت الزواج.الحكم كاملاً
للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً .الحكم كاملاً
للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً.الحكم كاملاً
مسكن الطاعة. شرطه. عدم لزوم أن يكون مبنى مستقلاً. قضاء الحكم المطعون فيه برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده تأسيساً على شرعية الحجرة التي أعدها الأخير كمسكن للطاعة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق