الصفحات

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - حقها في تعديل وصف التهمة




اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة. حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.الحكم كاملاً




عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة حق المحكمة في تعديل وصف التهمة مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.الحكم كاملاً




لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع إذا كانت الواقعة التي اتخذتها أساساً للوصف الجديد هي نفس الواقعة التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة، وبشرط ألا تحكم بعقوبة أشدّ من العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة موصوفة بالوصف الأوّل.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع، وأن تغير في اعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً، ما دامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع ما دامت الوقائع المادية التي اتخذتها أساساً للوصف الجديد هي نفس الوقائع التي نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق