المناط في توجيه الطعن المصلحة عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم في طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء.
قيام النزاع حول تحديد قيمة المرتب المشروط للخيرات بالذهب أو بالعملة الورقية. تقدير الخبير لريع الفدان من الأطيان الموقوفة وقت الإشهاد باتباع أساس لا يتأثر فيه مقداره بما ثار من خلاف. انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم المطعون فيه عدم إفصاحه عن وجهة نظره في هذا الخلاف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق