الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة / الحكم فيها - حجية أحكامها
نفقة الزوجة على زوجها. مناطه. احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج. كيفية الاحتباس. علة ذلك. النفقة حق للزوجة وانتقالها إلى زوجها حقه. شرطه. عدم تحقق شرط وجوب النفقة. أثره. عدم وجوبها. مؤداه. عدم استحقاق الناشزة النفقة.الحكم كاملاً
الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق