الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - سريانه من حيث المكان
أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر. كون المتوفاة والخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمين. امتناع تطبيق أحكام القانون الأجنبي لاختلافهما مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
صراحة نص الم 14 مدني أنه يكفي أن يكون أحد الزوجين مصرياً وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق .الحكم كاملاً
القانون الواجب التطبيق إذا كان النزاع دائراً بين زوج إيطالي يهودي الديانة وزوجة مصرية مسيحية كاثوليكية هو القانون المصري الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
تقرير الحكم للمبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال. الم 18 مدني. إلا أنه عند تطبيقه على واقعة النزاع قرر أن حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيداً على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليوناني .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق