الصفحات

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / العدة







عدة المرأة بعد الدخول بها فى الشريعة الإسلامية. ماهيتها. تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها. مؤداه. اشتراطها مدة معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد.الحكم كاملاً




اختلاف الزوجين في صحة الرجعة . القول للزوجة بيمينها . شرطه . علة ذلك . العدة بالحيض . أقل مدة فيها هي ستون يوماً .الحكم كاملاً




انقضاء العدة بالقروء في فقه الأحناف. القول فيه للزوجة بيمينها. شرطه. أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة تحتمل ذلك.الحكم كاملاً




ادعاء المطلقة التي توفى عنها زوجها عدم انقضاء عدتها. جوازه خلال السنة التالية للطلاق.الحكم كاملاً




انقضاء العدة بالقروء في فقه الأحناف. القول فيه للزوجة بيمينها. شرطه. أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.الحكم كاملاً




ادعاء المطلقة التي توفى عنها زوجها عدم انقضاء عدتها. جوازه خلال السنة التالية للطلاق.الحكم كاملاً




نفقة العدة. شرط سماع الدعوى بها. ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق. وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى .الحكم كاملاً




الطلاق والرجعة مما يستقل بهما الزوج. أما العدة فمن أنواعها وأحوال الخروج منها وانتقالها ما تنفرد به الزوجة وإئتمنها الشرع عليه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق