الصفحات

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الجنح - اختصاصها



اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. المادة 215 إجراءات .الحكم كاملاً




توافر الصفة والمصلحة في الطعن للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم في منطوقة على عدم الاختصاص بدعواه المدنية .الحكم كاملاً




ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجني عليه. وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جناية. يظاهر ما انتهى إليه الحكم من عدم اختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية .الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الجنائية . العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء . المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة. كما رفعت بها الدعوى .الحكم كاملاً




إحالة جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات إلى محكمة الجنح يوجب عليها الحكم بعدم الاختصاص بنظرها.الحكم كاملاً




صيرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به التنازع السلبى.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنح نهائياً بعدم اختصاصها لأن الواقعة المعروضة عليها جناية. يوجب على مستشار الإحالة عند طرح ذات الواقعة عليه، إذا رأى أنها جنحة. ألا يعيدها إلى محكمة الجنح. بل عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات. مخالفة ذلك خطأ في القانون. المادة 180 إجراءات.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح.الحكم كاملاً




جريمة عدم الحصول على بطاقة شخصية. من بين الجرائم التي نيط لمحكمة الجنح والمخالفات المستعجلة للفصل فيها بمقتضى قرار وزير العدل الصادر 19/ 12/ 1961.الحكم كاملاً




محكمة الجنح المستأنفة ممنوعة بنص المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات من أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده.الحكم كاملاً




إن قضاء محكمة الجنح لأوّل مرة بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة لا يمنعها من نظر الدعوى فيما بعد إذا أحيلت إليها من جديد لتفصل فيها على أساس أنها جناية اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.الحكم كاملاً




إن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة 174 (تحقيق جنايات) إذا هي وجدت في وقائعها شبهة الجناية، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير، بل يتعين أن تترك ذلك إلى المحكمة التي تملكه.الحكم كاملاً




إذا قرر قاضى الإحالة إحالة دعوى جناية على محكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لاقترانها بظروف مخففة وحكمت محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوىالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق