الصفحات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / الطعن فيها



الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.الحكم كاملاً




م 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين (عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً).الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله، أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في توكيل وكيل الطاعنة الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظره بورقة الاستئناف. مادتان 167 و319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن بسبب النعي مناعية على الحكم المطعون فيه وكيفية قصور الحكم في الرد عليها. أثره عدم قبول النعي. لا يغني عن ذلك إحالته أو تقديمه مذكرات أمام محكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم الموجه إليه الطعن مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. اختصام ورثة المطلوب بثبوت النسب إليها ليكون الحكم حجة عليهم. صحيح.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى قرائن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للأحكام الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات.الحكم كاملاً




النص في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 387 منه واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن العادية أو لا، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة .الحكم كاملاً




النص في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 387 منه واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن العادية أو لا، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة .الحكم كاملاً




إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 881 من قانون المرافعات القديم، 255 من قانون المرافعات الحالي. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مع التقرير بالطعن. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لحكم المادتين 881 مرافعات قديم، 255 من قانون المرافعات الحالي المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980. عدم التزام الطاعن إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي. شرطه. أن يكون الطعن قد انصب على ما أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بطريق التقرير وفقاً للمادتين 881/ 2، 882 مرافعات.الحكم كاملاً




الأصول العامة في الطعن بالنقض الواردة في نصوص قانون المرافعات. وجوب اتباعها في مسائل الأحوال الشخصية باستثناء ما يتعارض معها من مواد الكتاب الرابع من هذا القانون.الحكم كاملاً




تقرير الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، خلوه من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز استناد الخصوم إلى ما حواه ملف الدعوى الابتدائي أو الاستئنافي من مستندات. شرطه. صدور أمر رئيس المحكمة بضم الملف قبل فوات ميعاد الطعن .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه، والحكم الابتدائي الذي أحال عليه. يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في الميعاد القانوني. علة ذلك.الحكم كاملاً




الطعن من غير المحكوم عليه إذا تعدى إليه الحكم. طريق للطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية في ظل المادة 431 من لائحة المحاكم الشرعية وقبل إلغائها. سريانها على الأحكام التي صدرت في ظلها.الحكم كاملاً




الطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وفقاً للمادة 450 مرافعات. امتناعه على الأحكام الصادرة قبل إلغاء المحاكم الشرعية. الطعن على الحكم بالغش والتواطؤ بطريق الدفع في دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق