الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - قانون الأحوال الشخصية / التنازع الداخلي لقوانين الأحوال الشخصية
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
المناط في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق