الشريعة
الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية. صدور الأحكام
طبقًا للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة. الاستثناء.
توثيق
عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. م 3 ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629
لسنة 1955.
الدعاوى
التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين
الخاصة بها. خلو هذه اللائحة من تنظيم الإجراءات في تلك الدعاوى. أثره. اتباع
إجراءات قانون المرافعات
.
الحضانة
كأثر للزواج. سريان القانون المصري وحده عليها. إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت
انعقاده. م 14 مدني.
تطبيق
الراجح في مذهب أبو حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
المواريث. م 280 لائحة شرعية.
مسائل
الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات
قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955.
مسائل
الأحوال الشخصية. وجوب تطبيق ما ورد بشأنها من قوانين خاصة والراجح من مذهب أبي
حنيفة فيما عدا ذلك. مؤداه. عدم سريان قواعد القانون المدني عليها. م 280 لائحة
شرعية.
استئناف
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم
الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون
المرافعات. المادتان 5، 13 من قانون 462 لسنة 1955.
قواعد
الاختصاص والإجراءات التي تتبع في دعوى الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من القانون رقم
25 لسنة 1929 سريانها على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
الحالة
المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.
الوصية
للمرتد. صحيحة. علة ذلك. سريان قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته على
الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
قاعدة
خضوع العقار لقانون الموقع. انصرافها إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن
يكتسب فيه من الحقوق العينية. عدم سريانها على مسائل الأحوال الشخصية ومنها الوصية.
النص
في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر
الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات
إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد
ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.
سريان
القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز
القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر
بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه
عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .
النص
في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على
المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم
يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).
الدعاوى
التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين
المكملة لها. م 5 ق 462/ 1955 - خلو هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات
في الدعاوى المذكورة مؤداه. وجوب الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب
الرابع من قانون المرافعات التي توجب نظر تلك الدعاوى في غير علانية.
النص
في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر
الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44/ 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات
إصداره .
النص
في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985
على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات
إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد
ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي
.
الشريعة
الإسلامية. تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
لمختلفي الطائفة أو الملة. أحكامها لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها
عن تلك التي ينتمي إليها الزوج
.
تكييف
التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه - خضوعه
للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. م 10 مدني.
الحضانة
كأثر للزواج، سريان القانون المصري وحده عليها، إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت
انعقاده. م 14 مدني.
دخول
غير المسلم في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين. كاف لاعتباره من المسلمين. عدم اعتداد
القانون للبناني بإسلامه إلا إذا تم وفقاً لأوضاع معينة.
للزوجين
أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي، أو يبرما زواجهما في
الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذي عقد فيه، وإثبات الزواج يخضع للقانون الذي
يحكم شكله.
منازعات
الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق
على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة
فيها. المقصود بذلك.
ختلاف
طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر. جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة.
لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.
دعاوى
الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على
أطرافها. مناطه. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. اختلاف الزوجين غير المسلمين في
الطائفة عند رفع دعوى إثبات الطلاق. أثره. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.
ما
توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون
فيها ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، لا يصار إليه في الأحوال التي ينص فيها
قانون وضعي على قواعد خاصة، وإذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف، فإنها تكون
واجبة التطبيق
.
دعاوى
الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم
الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز
طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.
استناد
الحكم إلى شهادة بانضمام الزوج إلى طائفة جديدة. ترتيبه على ذلك اختلاف ملة
الزوجين مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة. إغفاله بحث الشهادة الصادرة من
الرئيس الديني بإلغاء الانضمام. قصور.
صدور
الوصية من يوناني الجنسية. وجوب تطبيق قانون بلد الموصي وقت وفاته. المادة 55 من
القانون المدني. الملغي. لا محل لتطبيق القانون المدني المصري أو الشريعة
الإسلامية.
استبعاد
أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام أو الآداب في
مصر. لا يدخل في هذا النطاق مجرد اختلاف أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون
الوطني بصدد الشرط المانع من التصرف.
تغيير
الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد الطلب، وإنما بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه
ومظاهره الخارجية وقبول الطلب. العجز عن إثبات التغيير بطريقة لا تقبل الشك.
اعتبار الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة. شريعة الأقباط الأرثوذكس. لا
تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.
اختلاف
الزوجين ملة أو طائفة قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 وجوب تطبيق أحكام الشريعة
الإسلامية.
مؤدى
نص المادة 29/ 2، 3 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملغاة، والمادة
17/ 1 من القانون المدني - والزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليوناني هو
الواجب التطبيق على واقعة الدعوى (دعوى بطلان الزواج المعقود في مدينة القدس في
سنة 1926).
الشيعة
الإسلامية. هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة
للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة.
مسائل
الأحوال الشخصية. الحق والدعوى به. تطبيق نصوص اللائحة الشرعية وأرجح الأقوال من
مذهب أبي حنيفة وما وردت بشأنه قواعد خاصة في قوانينها.
الشريعة
الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية. صدور الأحكام
طبقاً لما هو مدون بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية
.
لا
يعيب الحكم استناده إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى طالما أن النتيجة التى انتهى
إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق.
صراحة
نص الم 14 مدني أنه يكفي أن يكون أحد الزوجين مصرياً وقت الزواج ليكون القانون
المصري وحده هو الواجب التطبيق
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق