الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق لعدم الإنفاق
التطليق لعدم الاتفاق. م 4 من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1920. مناطه. انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته.الحكم كاملاً
التطليق لعدم الإنفاق. م 4 من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920. مناطه. انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة .الحكم كاملاً
النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقبوله دعوى تطليق لعدم الإنفاق بشهادة شاهد واحد مع أنه تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة والقول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصابها رجلان أو رجل وامرأتان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق