الصفحات

الثلاثاء، 28 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن



اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط.الحكم كاملاً




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق