الصفحات

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الطعن 9319 لسنة 65 ق جلسة 14 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 104 ص 753

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي، طارق تميرك، عادل فتحي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد عبد الفتاح سليم.

---------------

(104)

الطعن 9319 لسنة 65 ق

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات".
(1) العاملون بالقطاع الخاص احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم سواء التي يؤديها صاحب العمل أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة. التحاق عمال أخرين بالخدمة بعد شهر يناير احتساب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالي ثم حسب على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير. م 131، 132 ق 79 لسنة 1975.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضدها لطلبها وبراءة ذمتها من فروق اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديها استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 جعل الأجر بالنسبة للعاملين بالشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي دولار ونصف رغم عدم سريانه عليها ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير 1989 وقيمة المستحق منها وباقي المستحق عليها. قصور في التسبيب ومخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - مؤدى نص المادتين 131، 132 من القانون 79 لسنة 1975 أن المشرع أفرد نظامة خاصة لكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالقطاع الخاص استثناء من النظام المنصوص عليه بالمادة 125 من ذات القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وبموجب هذا النظام الخاص يتم احتساب اشتراكات التأمين سواء التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة، أما إذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة الميلادية فإن الأجر الذي يتخذ أساسية لحساب اشتراكاته هو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل وذلك حتى نهاية العام، ثم يعامل بعد ذلك على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير التالي لالتحاقه بالعمل.

2 - إذ كان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطالبة مثار النزاع متعلقة بفروق اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/3/1994 بإعادة ندب خبير في الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أمام محكمة أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد يناير سنة 1989 بلغ عددهم 12 عامل، ولما كانت المطعون ضدها لا تماري في أنها من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت المادة 102 من اللائحة التنفيذية القانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1973 المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتبارا من 2 فبراير سنة 1989 قد نصت على أن يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور ورواتب ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل في اليوم الواحد عمل عن ما يعادل دولارين أمريكيين ..."، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن هؤلاء العمال اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتى تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 6/12/1989 على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 المشار إليه ومقداره دولارين في اليوم الواحد على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر الذي حدد الأجر بما يعادل دولار أمريكي ونصف، ورتب على ذلك قضائه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به في 6/12/1989، ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة 1989 عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989، وقيمة الباقي المستحق منها بعد احتسابها على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه، وأيضا قيمة ما سددته من اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 1990، والباقي المستحق عليها منها وفقا القرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزاع، فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بعدم أحقيتها في مطالبتها بمبلغ 6486.50 دولار أمريكي قيمة فروق الاشتراكات التأمينية على العاملين لديها خلال المدة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990 تأسيسا على أن الطاعنة استندت في مطالبتها بهذه الفروق إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برقم 45 لسنة 1989 فيما تضمنه من تحديد أجر العامل بالشركات العاملة في المناطق الحرة بما لا يقل عن دولارين يومية، رغم سدادها اشتراكات العاملين لديها على أساس الأجور المحددة بالاستمارة رقم 2 تأمينات وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات الاعتراض المقدم منها في هذا الخصوص فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/10/1993 بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق الإسكندرية، أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1995 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، غرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي بعدم أحقيتها في مطالبة المطعون ضدها بفروق الاشتراكات التأمينية موضوع المطالبة مثار النزاع على أساس أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمعمول به اعتبارا من 6/12/1989 حدد أجر العاملين بالشركات العاملة بالمناطق الحرة بما لا يقل عن دولار ونصف أمريكي للعامل في اليوم الواحد، وبالتالي فلا يجوز لها مطالبة المطعون ضدها بفروق اشتراكات على أساس أجر مقداره دولارين، رغم عدم سريان هذا القرار على قيمة الاشتراكات التي استحقت عن المدة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989 التي يسري عليها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعمول به اعتبارا من 2/2/1989، والذي حدد أجر العامل بالشركات العاملة بالمناطق الحرة بما لا يقل عن دولارين أمريكيين في اليوم الواحد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة"، والنص في المادة 132 من ذات القانون على أن "تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة ... يدل على أن المشرع أفرد نظاما خاصا لكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالقطاع الخاص استثناء من النظام المنصوص عليه بالمادة 125 من ذات القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وبموجب هذا النظام الخاص يتم احتساب اشتراكات التأمين سواء التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة، أما إذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة الميلادية فإن الأجر الذي يتخذ أساسية لحساب اشتراكاته هو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل وذلك حتى نهاية العام، ثم يعامل بعد ذلك على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير التالي لالتحاقه بالعمل. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطالبة مثار النزاع متعلقة بفروق اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/3/1994 بإعادة ندب خبير في الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أمام محكمة أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد يناير سنة 1989 بلغ عددهم 12 عامل، ولما كانت المطعون ضدها لا تماري في أنها من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1973 المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتبارا من 2 فبراير سنة 1989 قد نصت على أن يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور ورواتب ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل في اليوم الواحد عمل عن ما يعادل دولارين أمريكيين ..."، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن هؤلاء العمال اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتي تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية القانون الاستثمار في 6/12/1989 على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 المشار إليه ومقداره دولارين في اليوم الواحد على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر الذي حدد الأجر بما يعادل دولار أمريكي ونصف، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به في 6/12/1989، ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة 1989 عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989، وقيمة الباقي المستحق منها بعد احتسابها على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه، وأيضا قيمة ما سددته من اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 1990، والباقي المستحق عليها منها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزاع، فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق