الصفحات

الأربعاء، 8 يونيو 2022

الطعن 7808 لسنة 76 ق جلسة 9 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 59 ص 377

جلسة 9 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
----------------

(59)
الطعن رقم 7808 لسنة 76 القضائية

(1) أعمال تجارية "ما يعد عملا تجارية".
جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر. م 2/4، 5 ق التجارة القديم.
(2 - 7) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها" عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري "فوائد" فوائد "العمليات المصرفية".
(2) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
(3) العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون 120 لسنة 1975 متى كانت قائمة أو جدت وسمحت شروطها بذلك. م 7/ د من القانون السابق.
(4) قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة لموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.
(5) قفل الحساب الجاري. أثره. وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الأخر.
(6) الرصيد الناتج عن قفل الحساب الجاري. استحقاقه بأكمله بمجرد قفل الحساب. صيرورته دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه. الاستثناء. وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك. علة ذلك. 232 مدني.
(7) منح البنك الطاعن للمطعون ضده تسهيلات ائتمانية بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جار. اعتباره من العمليات المصرفية المستثناة من قيد الحد الأقصى للفوائد. طلب البنك الطاعن تعديل مقدار الفائدة على ما تبقى من الدين. انطواؤه على طلب تعديل المبلغ المقضي به. توقف مدفوعات المطعون ضده في الحساب الجاري وخلو مذكرة الإدارة القانونية للبنك الطاعن من النص على استحقاق فوائد اتفاقية بعد قفل الحساب، مؤداه. صيرورة المبلغ المتبقي بالحساب الجاري بعد قفله دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية بواقع 5% شرطه. ألا يضار الطاعن بطعنه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

----------------

1 - المقرر أنه وإعمالا لنص الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة القديم - المنطبق - أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواة من نصوص، بما مقتضاه أحترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الفوائد سواء أكان ذلك مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وقد حرم المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7%، ونص على تخفيضها إليه، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها، إلا أن النص في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 1996 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي أجاز لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، مما مؤداه اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني سالفة البيان .

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته، ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، وتستخلص من هذه المقاصة رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الأمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

7 - إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى تستند إلى عقد فتح اعتماد بحساب جاري مؤرخ 26/ 5/ 1997 بموجبه منح البنك الطاعن للمطعون ضده تسهيلات ائتمانية بتأمين أموال منقولة بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، قدم البنك الطاعن عنه كشف حساب جاري خلال الفترة من 27/ 5/ 1997 إلى 31 /3 /2004 موضح به مفرداته وحركة المدفوعات في جانبيه، وهو بهذه المثابة يعد من العمليات المصرفية المستثناة من قيد الحد الأقصى للفوائد المقرر بالمادة 227 من القانون المدني سالفة البيان. لما كان ذلك، ولئن كان البين من عقد فتح الاعتماد سند الدعوى اتفاق طرفيه على استحقاق البنك لفوائد تأخيرية على ما لم يسدد من الدين وحتى تمام السداد بواقع 14% سنوية، إلا أن هذه النسبة تعدلت لتصبح 8% وفق الثابت بصورة مذكرة الشئون القانونية للبنك الطاعن المؤرخة 31 /5 /1993 والمرفقة بمحاضر أعمال خبير محكمة أول درجة، والتي بموجبها تمت الموافقة على تسوية المديونية المستحقة على المطعون ضده وتحدد الرصيد المدين المتبقي بعد خصم العوائد الهامشية بمبلغ ستة ألاف وعشرة جنيهات حق 30 /4 /1999 تسدد على 12 قسطا شهريا يستحق عليها عائد بسيط بواقع 8?، وأن الإدارة القانونية رأت الاكتفاء بهذه النسبة من العوائد ليصبح مبلغ الدين المتبقي مضافا إليه عوائد التقسيط مبلغ 6270,52 جنيها يسدد على أقساط شهرية بواقع 500 جنيه للقسط الواحد عدا القسط الأخير فمقداره 770,52 جنيها اعتبارا من 1 /6/ 1999، وقد تمت الموافقة على هذه التسوية من مجلس إدارة البنك الطاعن بتاريخ 10 /6 /1999، وقام المطعون ضده بسداد قسطين من الأقساط المستحقة في 27 /6 /1999 و 22/ 8 /1999 على ما هو ثابت من كشوف حركة الحساب الجاري المقدمة من البنك الطاعن، بما مؤداه أن العائد المستحق على ما ترصد في حق المطعون ضده من دين أصبح بواقع 8% فائدة بسيطة. لما كان ذلك، وكان طلب البنك الطاعن تعديل مقدار الفائدة المستحقة على ما تبقى من الدين ينطوي بالضرورة على طلب تعديل المبلغ المقضي به، وكان الثابت بالأوراق توقف مدفوعات المطعون ضده في الحساب الجاري بتاريخ 22/ 8 /1999، فإن المبلغ المتبقي - بعد خصم القسطين المسددين من المطعون ضده على النحو السالف بيانه - يكون مقداره 5270,52 جنيها، ولخلو مذكرة الإدارة القانونية للبنك الطاعن المشار إليها من النص على استحقاق الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب، فإن هذا المبلغ يضحي في جملته دينا عادية تستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% سنويا عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني حتى تاريخ 22/ 2 /2006، وهو التاريخ الذي حدده الحكم المطعون فيه ولم يكن محل طعن من البنك الطاعن، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد حتى التاريخ سالف البيان بواقع 7?، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالا لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، ويكون المبلغ المستحق حتى هذا التاريخ هو 5270.52×7?= 369 جنيه × المدة سالفة البيان (6,5 سنة) = 2398,5 جنيه تضاف إلى مبلغ الدين المتبقي وهو 5270,52 جنيه، فيكون مقدار الدين الباقي والمستحق حتى 22 /2 /2006 هو 7669 جنيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار مبلغ الدين المستحق حتى التاريخ سالف البيان هو مبلغ 5394 جنيها، ومن ثم يتعين تعديله بما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه جزئية في هذا الخصوص مع الإبقاء على ما قضى به الحكم المطعون فيه من فوائد على ما يستجد حتى تاريخ التنفيذ بواقع 7% نزولا على مبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه .

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزام المطعون ضده بان يؤدي له مبلغ 17166,70 جنيها قيمة رصيده المدين حتى 31/ 1/ 2003 بخلاف ما يستجد من عوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد بسعر عائد بواقع 15% سنوية، وقال في بيان ذلك إن المطعون ضده حصل على تسهيل ائتماني بحساب جاري بموجب العقد المؤرخ 26/ 5 /1997 الذي ينتهي في 26 /5 /1998 تخلف عنه رصيد دائن يقدر بالمبلغ المطالب به، و إزاء امتناعه عن الوفاء أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 7365,35 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط كما استأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 80 ق أسيوط ، وبتاريخ 15 من مارس 2006 قضت برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ 5394 جنيه حق 22/ 2 /2006 وما يستجد حتى تاريخ التنفيذ بفائدة بواقع 7% سنويا. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البنك الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال في سببين حاصلهما أنه انتهى دون تسبيب إلى مدنية العلاقة بين طرفي عقد التسهيل الائتماني، وقضى باعتبار ما يستجد من فوائد على المبلغ المقضي به بواقع 7% سنويا بالمخالفة لعقد التسهيل الائتماني والمتفق فيه على عائد بواقع 15% وحتى تمام السداد، وهو ما تضمنه تقرير الخبير المؤيد بالحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر أنه وإعمالا لنص الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة القديم - المنطبق - أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مقتضاه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد سواء أكان ذلك مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وقد حرم المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها، إلا أن النص في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 1996 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، أجاز لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر، مما مؤداه اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني سالفة البيان، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته، ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، وتستخلص من هذه المقاصة رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر، ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء، مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الإمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى تستند إلى عقد فتح اعتماد بحساب جاري مؤرخ 26/5/1997 بموجبه منح البنك الطاعن للمطعون ضده تسهيلات ائتمانية بتأمين أموال منقولة بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه قدم البنك الطاعن عنه كشف حساب جاري خلال الفترة من 27/5/1997 إلى 31/3/2004 موضح به مفرداته وحركة المدفوعات في جانبيه، وهو بهذه المثابة بعد من العمليات المصرفية المستثناة من قيد الحد الأقصى للفوائد المقرر بالمادة 227 من القانون المدني سالفة البيان. لما كان ذلك، ولئن كان البين من عقد فتح الاعتماد سند الدعوى اتفاق طرفيه على استحقاق البنك لفوائد تأخيرية على ما لم يسدد من الدين وحتى تمام السداد بواقع 14% سنويا، إلا أن هذه النسبة تعدلت لتصبح 8% وفق الثابت بصورة مذكرة الشئون القانونية للبنك الطاعن المؤرخة 31/5/1993 والمرفقة بمحاضر أعمال خبير محكمة أول درجة والتي بموجبها تمت الموافقة على تسوية المديونية المستحقة على المطعون ضده وتحدد الرصيد المدين المتبقي بعد خصم العوائد الهامشية بمبلغ ستة ألاف وعشرة جنيهات حق 30/4/1999 تسدد على 12 قسطا شهريا يستحق عليها عائد بسيط بواقع 8%، وأن الإدارة القانونية رأت الاكتفاء بهذه النسبة من العوائد ليصبح مبلغ الدين المتبقي مضافا إليه عوائد التقسيط مبلغ 6270,52 جنيها يسدد على أقساط شهرية بواقع 500 جنيه للقسط الواحد عدا القسط الأخير فمقداره 770,52 جنيها اعتبارا من 1/6/1999، وقد تمت الموافقة على هذه التسوية من مجلس إدارة البنك الطاعن بتاريخ 10/6/1999، وقام المطعون ضده بسداد قسطين من الأقساط المستحقة في 27/6/1999 و22/8/1999 على ما هو ثابت من كشوف حركة الحساب الجاري المقدمة من البنك الطاعن، بما مؤداه أن العائد المستحق على ما ترصد في حق المطعون ضده من دين أصبح بواقع 8% فائدة بسيطة. لما كان ذلك، وكان طلب البنك الطاعن تعديل مقدار الفائدة المستحقة على ما تبقى من الدين ينطوي بالضرورة على طلب تعديل المبلغ المقضي به، وكان الثابت بالأوراق توقف مدفوعات المطعون ضده في الحساب الجاري بتاريخ 22/8/1999، فإن المبلغ المتبقي - بعد خصم القسطين المسددين من المطعون ضده على النحو السالف بيانه - يكون مقداره 5270,52 جنيها، ولخلو مذكرة الإدارة القانونية للبنك الطاعن المشار إليها من النص على استحقاق الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب، فإن هذا المبلغ يضحى في جملته دينا عاديا تستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% سنويا عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني حتى تاريخ 22/2/2006، وهو التاريخ الذي حدده الحكم المطعون فيه ولم يكن محل طعن من البنك الطاعن، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد حتى التاريخ سالف البيان بواقع 7%، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالا لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، ويكون المبلغ المستحق حتى هذا التاريخ هو5270,52×7% = 369 جنيه × المدة سالفة البيان (6,5 سنة) = 2398,5 جنيه تضاف إلى مبلغ الدين المتبقي، وهو 5270,52 جنيه، فيكون مقدار الدين الباقي والمستحق حتى 22/2/2006 هو 7669 جنيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار مبلغ الدين المستحق حتى التاريخ سالف البيان هو مبلغ 5394 جنيها، ومن ثم يتعين تعديله بما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص مع الإبقاء على ما قضى به الحكم المطعون فيه من فوائد على ما يستجد حتى تاريخ التنفيذ بواقع 7% نزولا على مبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق