الصفحات

الأربعاء، 8 يونيو 2022

الطعن 7385 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 31 ص 207

جلسة 2 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
------------

(31)
الطعن رقم 7385 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية".
(1) الاستغلال والإدارة والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة اثنين كيلو متر. اقتصاره على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وحدات الإدارة المحلية. اقتصار دورها على حصيلة ذلك. المادتين 3/ 1، 3 ق 143 لسنة 1981، 4 ق 7 لسنة 1991.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين بصفاتهم استنادا لخلو ق 7 لسنة 1991 من نص صريح بشأن المختص بالأراضي التي تقع خارج الزمام بمسافة كيلو مترين رغم تولي المطعون ضده الثاني بصفته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والمادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها، والتي اعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضي والتصرف فيها، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي تقع خارج الزمام، وأن المطعون ضده الثاني بصفته هو وحده صاحب الصفة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بقالة إن القانون رقم 7 لسنة 1991 لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضي المقام عليها بناء أو مناطق سكنية خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين، رغم أن القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية في مادته الثالثة والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة جعل الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يمثلها - المطعون ضده الثاني بصفته - سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع على ملكية أرض التداعي دون باقي الطاعنين بصفاتهم، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي "مأمورية أخميم" على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض التداعي المقام عليها المنزلين المبينين بالصحيفة، وكف منازعتهم له فيها، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلفه لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957، إلا أنه فوجئ بالطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم يتعرضون له فيها، ومن ثم أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على أرض التداعي المقام عليها المنزلين المبينين بالصحيفة وتقرير الخبير. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط - مأمورية سوهاج -، وبتاريخ 14/ 3/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم بصفاتهم، رغم أن أرض التداعي تقع خارج الزمام، والتي يتولى إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المطعون ضده الثاني بصفته - الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - وفقا لنص المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991، وأن كل ما تختص به وحدات الحكم المحلي هو تحصيل مقابل الانتفاع عنها لحساب هذه الهيئة التي هي وحدها صاحبة الصفة في الدعوى دون الطاعنين بصفاتهم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، على أنه "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، وكسب ملكيتها، والاعتداد بها، والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها، وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ... وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي"، وأن النص في المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام ... وفيما يتعلق بالأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام، إلى مسافة كيلو مترين، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية، تضعها وزارة استصلاح الأراضي، وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التي تحددها، بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إدارة هذه الأراضي واستغلالها، والتصرف فيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي"، مفاد ذلك أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها، والتي اعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضي والتصرف فيها، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي تقع خارج الزمام، وأن المطعون ضده الثاني بصفته هو وحده صاحب الصفة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع بقالة إن القانون رقم 7 لسنة 1991 لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضي المقام عليها بناء أو مناطق سكنية خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين، رغم أن القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية في مادته الثالثة، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة جعل الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يمثلها - المطعون ضده الثاني بصفته - سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع على ملكية أرض التداعي دون باقي الطاعنين بصفاتهم، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - في خصوص ما تقدم - صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين بصفاتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق