الصفحات

السبت، 25 يونيو 2022

الطعن 3770 لسنة 77 ق جلسة 25 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 110 ص 700

جلسة 25 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
---------------

(110)
الطعن رقم 3770 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) شيوع" التصرف في المال الشائع: تصرف المالك على الشيوع: اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم".
(1) اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى في المال الشائع بالتقادم. شرطه. قيام حيازته لها على معارضة حق مالكها دون شبهة غموض أو إخفاء أو مظنة تسامح.

(2) عدم ثبوت اقتران وضع يد المستأنف ضدهم على جراجات التداعي بنية تملكها منفردين دون باقي الملاك على الشيوع والمعارضة الصريحة لملكيتهم لها. أثره. تمسكهم بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على غير أساس.

(3 - 6) ريع" دعوى الريع: ماهيته". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير". ملكية" حق الملكية".
(3) حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه اقتصاره على الأحوال التي يقررها القانون. المادتان 802، 805 من القانون المدني.

(4) الريع. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. تقديره. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. توافر أسبابه وعدم وجود نص في القانون يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.

(5) محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير. شرطه.

(6) ثبوت ملكية طرفي النزاع لجراجات التداعي واستئثار المستأنف ضدهم بريعها. مقتضاه. إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذي أطمئنت إليه المحكمة.

(7 ، 8) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية".
(7) تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 فقرة أخيرة مرافعات. علة ذلك. قيده. عدم الإساءة لمركز الطاعن وعدم التصدي لما لم يكن محلا للطعن بالنقض.

(8) عدم طعن المستأنفين بالنقض على عدم قبول محكمة الاستئناف طلبهم الريع عن السنوات اللاحقة لإيداع الخبير تقريره في الدعوى. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض له عند تصديها للموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية.

(9 ، 10) فوائد" استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(9) سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. مقصوده. قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. م 226 مدني.

(10) طلب المستأنفين الريع عن جراجات التداعي. طلب تقدره المحكمة. مؤداه. عدم استحقاق فائدة عليه إلا من تاريخ الحكم بالريع.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.

2 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف، ومن التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعي ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعي باعتبارهم مالكين لها دونهم. ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 802، 805 من القانون المدني مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة محكمة الموضوع.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه.

6 - إذ كان البين من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما، أن العقار الكائن به جراجات التداعي مملوك لطرفي النزاع مشاعا بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين (أ)، (ب) والسدس للمستأنف الثاني، والسدس للمستأنفة الثالثة، والثلث لمورث المستأنف ضدهم، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين- منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 24/2/1998، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر في تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تقضي على هدي ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير في 30/11/2003.

7 - أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أيا كان سبب الطعن، وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ- وهي محكمة طعن- بالتصدي لموضوع الدعوى- ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته- في ضوء المبدأ القانوني الذي قررته في حكمها الناقض، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا أن هذا التصدي ليس طليقا من كل قيد، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوء مركز الطاعن، بأن تقضي عليه بأكثر مما قضى به عليه بالحكم المنقوض، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلا للطعن بالنقض، أو ما لم ينقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية.

8 - إذ كان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم في الدعوى (القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتبارا من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثاني في 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنويا)، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه، وبالتالي هم وشأنهم- من بعد- في المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى مستقلة.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

10 - إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعي، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائيا، وهو ما تقضي المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنويا على المبالغ المقضي بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 14/4/2016 في الطعن بالنقض للمرة الثانية، والقاضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف ... سنة 4ق القاهرة، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعنان- المستأنف ضدهم - بكافة طرق الإثبات ومنها البينة، أنهم يضعون اليد على الجراجات محل التداعي بنية التملك، وعلى وجه التخصيص والانفراد، المدة الطويلة المكسبة للملكية، بصفة هادئة ومستمرة دون انقطاع، ودون منازعة من المطعون ضدهم- المستأنفين- وللأخيرين النفي بذات الطرق، ومن ثم تحيل إليه المحكمة- في بيانها - باعتباره مكملا لهذا الحكم.
وحيث إنه نفاذا لحكم التحقيق، أشهد المستأنف ضدهم شاهدين هما: .....، و......، فأخبر أولهما بأنه يقيم بالعقار الكائن به جراجات التداعي منذ عام 1976 وأن ذلك العقار ملك مورث المستأنف ضدهم والبائع للمستأنف الأول ومورث المستأنفين الثاني والثالثة، وأن مورث المستأنف ضدهم كان يقيم بذلك العقار دون باقي الملاك، وأنه ظهر على جراجات التداعي بمظهر المالك لقيامه بتأجيرها وتحصيل أجرتها لصالحه، وشهد الثاني بأنه جار للعقار الكائنة بها جراجات النزاع، وأن مورث المستأنف ضدهم هو المالك لها، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى مقبلة لسماع أقوال شهود المستأنفين كطلب الحاضر عنهم، وبتلك الجلسة قرر الأخير أنه ليس لديه شهود، فأعادت المحكمة الاستئناف للمرافعة، وبتلك الجلسة قرر الحاضر عن المستأنف ضدهم بوفاة كل من المستأنف الأول/ .....، والمستأنف ضده الثاني/ ......، إلى رحمة الله، وقدم إعلان بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثتهما، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الاستئناف سبق قبوله شكلا.
وحيث إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح. لما كان ذلك، ولئن كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف، ومن التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعي ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعي باعتبارهم مالكين لها دونهم. ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس. لئن كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 802 من القانون المدني على أن "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" وفي المادة 805 منه على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون" مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. وأن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة محكمة الموضوع. وأن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه. لما كان ذلك، وكان البين من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما، أن العقار الكائن به جراجات التداعي مملوك لطرفي النزاع مشاعا بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين (أ)، (ب) والسدس للمستأنف الثاني، والسدس للمستأنفة الثالثة، والثلث لمورث المستأنف ضدهم، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها- دون الأولين- منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 24/2/1998، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر في تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تقضي على هدي ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير في 30/11/2003 وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن طلب المستأنفين القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتبارا من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثاني في 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنويا، فهو غير مقبول، ذلك بأنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أيا كان سبب الطعن، وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ- وهي محكمة طعن- بالتصدي لموضوع الدعوى- ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته- في ضوء المبدأ القانون الذي قررته في حكمها الناقض، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا أن هذا التصدي ليس طليقا من كل قيد، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوء مركز الطاعن، بأن تقضي عليه بأكثر مما قضى به عليه بالحكم المنقوض، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلا للطعن بالنقض، أو ما لم ينقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية. لما كان ذلك، وكان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم في الدعوى، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه، وبالتالي هم وشأنهم - من بعد- في المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى مستقلة.
وحيث إنه عن طلب الفوائد، فلما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعي، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائيا، وهو ما تقضي المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنويا على المبالغ المقضي بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم المستأنف ضدهم بالمناسب منها شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد 184، 186، 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق