الصفحات

الجمعة، 3 يونيو 2022

الطعن 31614 لسنة 86 ق جلسة 11 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 60 ص 572

جلسة 11 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، نبيل مسعود ، حمودة نصار وهاني المليجي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(60)
الطعن رقم 31614 لسنة 86 القضائية

(1) نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض " سلطتها " .

عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد . أثر وأساس ذلك ؟

  رقابة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . ذات طبيعة خاصة . شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة . أساس ذلك ؟

(2) حكم " بطلانه " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " .

خلو منطوق الحكم ورول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة ومحضرها مما يفيد صدوره بإجماع الآراء . يبطله ويوجب نقضه . ولو استطلعت رأي المفتي بإجماع قضاتها . علة وأساس ذلك ؟

وجوب بيان الحكم الصادر بالإدانة مضمون أدلة الثبوت ومؤداها في بيان واف . علة ذلك ؟

عدم إيراد الحكم مؤدى أقوال الشاهد التي عوَّل عليها في القضاء بإعدام الطاعن . قصور يوجب نقضه والإعادة له دون المحكوم عليه غيابياً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة ، إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان ، تنص على أن : " ... مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ... " . ومفاد ذلك ، أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ، ذات طبيعة خاصة ، تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، موضوعية وشكلية ، وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم ، في أية حالة ، من حالات الخطأ في تطبيق القانون ، أو البطلان .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى – بعد أخذ رأى مفتي الجمهورية – إلى القضاء حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالإعدام، وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع ، كما خلا رول الجلسة ، الموقع عليه من هيئة المحكمة ، وكذلك محضرها ، من إثبات صدوره بالإجماع ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة رقم 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أن : " ... ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ... " ، مفاده أن المشرع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي ، وهو الإجراء الذي كان يستلزمه المشرع قبل التعديل ، لإصدار الحكم بالإعدام، فأصبح الحكم به وفقًا لهذا التعديل مشروطًا باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر ، بحيث إذا تخلف أحدهما ، أو كلاهما بطل الحكم ، وإذ كان منطوق الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع ، فإنه يكون باطلاً ، ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر جلسة العشرين من أبريل سنة 2016 ، من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأى المفتي ، وذلك لما هو مقرر – عملًا بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة – من أن النص على إجماع الآراء بالحكم بالإعدام ، شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة ، وهو ما خلا منه منطوق الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف بيانه – بما يبطله ويوجب نقضه . ومن ناحية أخرى فإنه لما كان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه ، حتى يتضح وجه الاستدلال به ، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال الشاهد .... التي عوَّل عليها الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد ويكون بذلك باطلاً متعينًا نقضه . لما كان ذلك ، وكان في إدانة المحكوم عليه بالإعدام ، فإنه يكون مشوبًا بعيب القصور ، لأنه خلا من بيان مؤدى البطلان الذي لحق الحكم المعروض يندرج تحت حكم الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم ، إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه غيابيًا ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما:

أولاً: قتلا .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله ، بأن استدرجه الأول لمحل الحادث حيث أطلق عليه الثاني وابلاً من الأعيرة النارية من سلاح ناري " بندقية آلية " قاصدين إزهاق روحه ، فأحدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

ثانيًا: المتهم الثاني:

 أ- أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ب- أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت زوجة المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قررت – وبإجماع الآراء - إحالة أوراق الدعوى لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها ، وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا للأول وغيابيًا للثاني – بعد أن عدَّلت وصف الاتهام ثانيًا بأن أسندت للمتهمين حيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته – عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26 /3 ، 4 من القانون رقم394 لسنة 1954 المعدل ، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق ، مع إعمال المادة 32 /2 القانون الأول ، بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات.

فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة ، إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلاً . من حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان ، تنص على أن : " ... مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ... " . ومفاد ذلك ، أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ، ذات طبيعة خاصة ، تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، موضوعية وشكلية ، وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم ، في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون ، أو البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى – بعد أخذ رأى مفتي الجمهورية – إلى القضاء حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالإعدام ، وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع ، كما خلا رول الجلسة ، الموقع عليه من هيئة المحكمة ، وكذلك محضرها ، من إثبات صدوره بالإجماع ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة رقم 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أن : " ... ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ... " ، مفاده أن المشرع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي ، وهو الإجراء الذي كان يستلزمه المشرع قبل التعديل ، لإصدار الحكم بالإعدام، فأصبح الحكم به وفقًا لهذا التعديل مشروطًا باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر ، بحيث إذا تخلف أحدهما ، أو كلاهما بطل الحكم ، وإذ كان منطوق الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع ، فإنه يكون باطلاً ، ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر جلسة العشرين من أبريل سنة 2016 ، من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأى المفتي ، وذلك لما هو مقرر – عملًا بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة – من أن النص على إجماع الآراء بالحكم بالإعدام ، شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة ، وهو ما خلا منه منطوق الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف بيانه – بما يبطله ويوجب نقضه . ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه ، حتى يتضح وجه الاستدلال به ، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال الشاهد .... التي عوَّل عليها في إدانة المحكوم عليه بالإعدام ، فإنه يكون مشوبًا بعيب القصور ، لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد ويكون بذلك باطلاً متعينًا نقضه . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذي لحق الحكم المعروض يندرج تحت حكم الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم ، إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه غيابيًا ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق