الصفحات

الاثنين، 6 يونيو 2022

الطعن 2790 لسنة 32 ق جلسة 24 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 211 ص 873

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

------------------

(211)
الطعن رقم 2790 لسنة 32 القضائية

حكم "ما يبطله". نقض "سلطة محكمة النقض".
خلو الحكم يفيد صدوره باسم الأمة. يجعله باطلا بطلانا أصليا. علة ذلك: خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصرا جوهريا من مقومات وجوده قانونا. المادة 63 من الدستور المؤقت.
بطلان الحكم لهذا السبب. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها، ولو لم يثره الطاعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

----------------
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا مما يفيد صدوره "باسم الأمة" تنفيذا للمادة 63 من الدستور المؤقت الصادر في 5/ 3/ 1958 والتي نصت على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة، ولما كانت المحاكم تؤدى وظيفتها وفق أحكام الدستور، فإن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الأمة يمس ذاتيته ويفقده عنصرا جوهريا من مقومات وجوده قانونا ويجعله باطلا بطلانا أصليا. ولما كان هذا البطلان من النظام العام، فإن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها بالمادة 35 من قانون حالا ت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فتنقض الحكم لهذا السبب ولو لم يثيره الطاعن طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيو سنة 1961 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك الأميرية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة - وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 22 فبراير سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 31 مايو سنة 1962 بسقوط الاستئناف. فعارض المتهم، وقضى في معارضته بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1962 باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة أشارت في مذكرتها نعيا مؤداه أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان إذ خلا مما يدل على صدوره باسم الأمة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا مما يفيد صدوره "باسم الأمة" تنفيذا للمادة 63 من الدستور المؤقت الصادر في الخامس من مارس سنة 1958 والتي نصت على صدور الأحكام وتنفيذها "باسم الأمة". ولما كانت المحاكم إنما تؤدي وظيفتها وفق أحكام الدستور، وكانت أحكام الدستور توجب صدور الحكم باسم الأمة صاحب السيادة العليا، فإن صدوره خلوا من هذا البيان يمس ذاتية الحكم ويفقده عنصرا جوهريا من مقومات وجوده قانونا ويجعله باطلا بطلانا أصليا. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان من النظام العام، فإن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فتنتقض الحكم لهذا السبب ولو لم يثره الطاعن في طعنه.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق