الصفحات

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 2038 لسنة 82 ق جلسة 5 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 100 ص 731

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي، هاني عميرة ومحمد راضي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(100)

الطعن 2038 لسنة 82 ق

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعي. حكمه بوجه عام للوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه.

(2) هيئات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. سريانها على العلاقات القائمة حال صدورها. إلغاء التخصيص. أثره. استحقاقها على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد بالنسبة للأرض و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات. احتسابها من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا. خصمها من المبالغ المسددة ورد الباقي. م 19 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994.

(3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
ثبوت تخصيص قطعة أرض للمطعون ضده من جهاز مدينة السادات وسداده 25% من قيمتها وعدم حضوره لاستلام الأرض رغم إخطاره. مؤداه. اعتبار تاريخ الإخطار بمثابة تسليم حكمي وفق المادة الخامسة من القرار 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي. إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له. أثره. استحقاق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص وخصم المبالغ المسددة إعمالا للمادة 19 السارية وقت صدور قرار الإلغاء. احتساب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة رقم 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص. خطأ ومخالفة للقانون.

(4) حكم "الطعن في الأحكام: أثر الطعن في الأحكام".
الطاعن. لا يضار بطعنه. احتساب الخبير قيمة مقابل الإشغال وفق م 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر. مؤداه. وجوب رد المبلغ الثابت بتقرير الخبير. قضاء الحكم المستأنف بمبلغ يزيد عليه. وجوب تأييده تفاديا لمضارة الطاعن بطعنه.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه، فهو يحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه.

2 - إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 الصادر في 10/ 12/ 1994 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في 10/ 1/ 1995 قد نص في المادة 19 منه على أنه في حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50 قرش (خمسون قرشا) للمتر المربع الواحد بالنسبة للأرض و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا وتخصم من المبالغ التي سددها ويرد له الباقي، ومن ثم فإن هذه اللائحة هي السارية على العلاقات القائمة حال صدورها.

3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده سبق وأن تقدم لجهاز مدينة السادات– الطاعن الثاني– بطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة من 6000: 8000م2 بالمدينة الصناعية وسدد 25% من قيمة الأرض بواقع 40300 جنيه، ووافقت اللجنة المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 7000 م2 بتاريخ 19/ 10/ 1991، وإذ لم يحضر المطعون ضده لاستلام الأرض رغم إخطاره، فيعد تاريخ الإخطار هو بمثابة تسليم حكمي، وعملا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي، وإذ تم إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له بتاريخ 13/ 5/ 1997، ومن ثم وإعمالا للمادة 19 سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار الإلغاء يستحق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص في 13/ 5/ 1997 على أن يتم خصم المبالغ المسددة، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

4 - إذ كان الخبير المندوب من محكمة الاستئناف قد احتسب قيمة مقابل الإشغال وفقا للمادة 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر، فكان المستحق هو مبلغ 21000 جنيه، وكان الثابت أن المطعون ضده سدد مبلغ 40300 جنيه، فيكون المستحق واجب الرد هو مبلغ 19300 جنيه، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ 19325 جنيه، وكان الطاعن لا يضار بطعنه، بما يوجب تأييد حكم محكمة أول درجة.

-----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ..... لسنة 2005 شبين الكوم الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعنين- وآخر لم يختصم بالطعن- متضامنين برد قيمة الشيك ومقداره 40300 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الصرف حتى الاسترداد بواقع 7% وتعويضه ماديا وأدبيا عن عدم تخصيص قطعة أرض بمساحة 8000 م2 بالمنطقة الصناعية له. وقال شارحا دعواه إنه تقدم للطاعن الثاني لتخصيص قطعة أرض بالمساحة المبينة سلفا، فوافق على أن يسدد المطعون ضده ربع قيمة الأرض ومبلغ 400 جنيه كإيجار لمدة سنة، فسدد المبلغ المطالب برد قيمته، وحال استلامه للأرض تبين أن مساحتها 5000م2، فرفض الاستلام وتقاعس الطاعن عن تسليمه الأرض المتفق عليها أو رد قيمة الشيك فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعنين بالتضامن برد مبلغ 19325 جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 42ق طنطا- مأمورية شبين الكوم- فندبت خبيرا، وبعد إيداع التقرير، قضت بزيادة المبلغ إلى 31986 جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعنان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ احتسب مقابل الانتفاع المنصوص عليه بالقرار رقم 14 لسنة 1994 الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تاريخ نشره في 10 /1/ 1995، رغم أن المادة 19 في ذلك القرار نصت على احتسابه من تاريخ الاستلام الكلي الحاصل في 1/ 11 /1991، بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- بقضاء النقض- أن القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه فهو يحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه. وكان قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 الصادر في 10/ 12 /1994 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في 10 /1/ 1995 قد نص في المادة 19 منه على أنه "في حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50ق (خمسون قرشا) للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا وتخصم من المبالغ التي سددها ويرد له الباقي"، ومن ثم فإن هذه اللائحة هي السارية على العلاقات القائمة حال صدورها. ولما كان الثابت أن المطعون ضده سبق وأن تقدم لجهاز مدينة السادات- الطاعن الثاني- بطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة من 6000: 8000 م2 بالمدينة الصناعية وسدد 25% من قيمة الأرض بواقع 40300 جنيه، ووافقت اللجنة المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 7000م2 بتاريخ 19/10/1991، وإذ لم يحضر المطعون ضده لاستلام الأرض رغم إخطاره، فيعد تاريخ الإخطار هو بمثابة تسليم حكمي، وعملا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي، وإذ تم إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له بتاريخ 13/5/1997، ومن ثم وإعمالا للمادة 19 سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار الإلغاء يستحق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص في 13/5/1997 على أن يتم خصم المبالغ المسددة، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الخبير المندوب من محكمة الاستئناف قد احتسب قيمة مقابل الإشغال وفقا للمادة 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر، فكان المستحق هو مبلغ 21000 جنيه، وكان الثابت أن المطعون ضده سدد مبلغ 40300 جنيه، فيكون المستحق واجب الرد هو مبلغ 19300 جنيه، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ 19325 جنيه، وكان الطاعن لا يضار بطعنه، بما يوجب تأييد حكم محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق