الصفحات

الاثنين، 20 يونيو 2022

الطعن 1269 لسنة 85 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 83 ص 543

جلسة 15 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد.
------------

(83)
الطعن رقم 1269 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) عمل "عقد العمل: ماهية عقد العمل" "علاقة العمل: ثبوت علاقة العمل وانتفاؤها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود. توافر عنصر التبعية. ظهور التبعية في صورتها التنظيمية أو الإدارية. كاف لتحققها.

(2) محكمة الموضوع. سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع والأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وإطراح ما عداها. شرطه. أن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق.

(3) ثبوت أن المطعون ضده في علاقته بالشركة الطاعنة يعمل لحساب نفسه دون الخضوع في عمله لرقابة الشركة وإشرافها. مؤداه. انتفاء تبعيته التنظيمية أو الإدارية لها. أثره. انتفاء علاقة العمل بينهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بثبوت علاقة العمل بينهما رغم ثبوت حضوره وانصرافه في مواعيد غير منتظمة وغير ثابتة وتفاوت أجره بحسب خدمات الصيانة التي يؤديها. خطأ وفساد. عله ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق.

3 - إذ كان البين من مطالعة التحقيقيات التي أجرتها محكمة أول درجة مع شهود الطرفين أن شاهدي المطعون ضده والذي اطمأنت المحكمة لشهادتهما - وإن كانا قد شهدا بأن الأخير يعمل لدى الشركة الطاعنة إلا أنهما لم يحددا ما إذا كان يخضع في عمله لرقابة وإشراف الشركة من عدمه - غير أن شاهدي الأخيرة شهدا بأن المطعون ضده كانت تستعين به الشركة لصيانة وتصليح الأجهزة، كما تستعين بخبرات فنية أخرى من خارج الشركة وينتهي عمله بانتهاء العمل المكلف به، وهو ما تأيد بالمستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته والمتمثلة في (1) الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 حوت - مستند رقم (3) إيصال صرف عهدة مؤقتة 1000 جنيه من تحت حساب صيانة ماكينة ال..... - مستند رقم (4) موجه من المطعون ضده لمدير عام الشركة بتاريخ 23/ 5/ 2011 يحيطه فيه أنه بشأن إعادة تأهيل ماكينة البسكويت ...... تم الاتفاق على مبلغ 35000 جنيه شامل كل الأعمال وقطع الغيار والتشغيل وتدريب العمالة على التشغيل ويكون السداد طبقا لما يلي (أ) مبلغ 10000 تسدد كمقدم للعمل (ب) مبلغ 1000 تسدد عند تشغيل الماكينة (ج) مبلغ 15000 تسدد بعد 15 يوم من التشغيل، وأنه لم يسدد حتى اليوم سوى 3000، علما بأن الماكينة جاهزة لتجارب التشغيل ومطلوب عينات ورق، لذلك يرجى التفضل بالتنبيه بسداد المبالغ المستحقة، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 20/ 2/ 2013 تحوي صورة إيصال صرف مبلغ 10000 مؤرخ 6/ 11/ 2010 تحت حساب إصلاح ماكينة تغليف، صورة إيصال صرف مبلغ 7000 مؤرخ 25/ 11/ 2010 تحت حساب ماكينة أورس، وصورة إيصال صرف مبلغ 5000 إصلاح وحدة سيرفو مؤرخ 10/ 11/ 2010، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014 بها مستندات تحمل رقم 6 عبارة عن صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن للمطعون ضده مبلغ 28785 رصيد سابق حتى 31/ 12/ 2011 ومبلغ 2000 مصاريف صيانة ماكينة اللبان، وأن الرصيد حتى 31/ 1/ 2012 مبلغ 30785، والمستندات رقم 7 صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن رصيد الشركة مدين بمبلغ 81985 ودائن بمبلغ 53200 وتحت بند دائن 9000 مصاريف تعديل ماكينة اللبان التابلت إلى قطعة واحدة، الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 تحوي مستند رقم (2) عبارة عن صورة ضوئية لكشف مؤثرات المطعون ضده بمصنع ..... لشهر مايو 2012 ثابت به حضوره وانصرافه في مواعيد غير ثابتة وغير منتظمة وتتفاوت من يوم لآخر ساعات الحضور والانصراف، كل ذلك يدل وبوضوح على أن المطعون ضده كان يؤدي للشركة الطاعنة خدمات صيانة تتفاوت أتعابه فيها على ضوء طبيعية ونوع الخدمة التي يؤديها وأنه بذلك كان يعمل لحساب نفسه دون التبعية التنظيمية أو الإدارية للشركة بما تنتفي معه علاقة العمل بينه وبينها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده والشركة الطاعنة على سند من اطمئنانه لما شهد به شاهداه، وإذني صرف نقدية للمطعون ضده من راتب شهر مايو 2015 واليمين المتممة التي أداها الأخير أمام المحكمة بشأن مقدار أجره والذي يخالف الثابت ماديا بالمستندات سالفة البيان المقدمة منه للمحكمة، ذلك أن إذني الصرف المشار إليهما بالحكم وإن كانا على مطبوعات الشركة إلا أن البيانات المدونة بهما لا تشير من قريب أو بعيد أن أحدا من العاملين بالشركة قد تدخل في تحريرها، وأن أداء المطعون ضده لليمين بشأن مقدار أجره الذي قرر أنه يتراوح ما بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ألف جنيه شهريا لا ينهض دليلا على ثبوت علاقة العمل وينال من مصداقية هذه اليمين عدم ثبات الراتب والذي يناقض في ذات الوقت ما قرره المطعون ضده أقام مكتب العمل من أن أجره عشرون ألف جنيه، يضاف إلى ذلك أنه غير مقبول القول بأن المطعون ضده فقد مصدر رزقه وهو يتمتع بهذه الخبرة الفنية وامتلاك لمصنع حلويات ....... كما قرر بالمحضر الإداري رقم ... لسنة 2012 المرفق بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الشركة الطاعنة لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيد أمامها برقم ... لسنة 2012 وحدد المطعون ضده طلباته بطلب الحكم بإلزام الشركة أن تؤدي له راتب شهرين طبقا للأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته وأجره عن شهر مايو ويونيو ويوليو سنة 2012 وراتب شهرين عن مهلة الإخطار، وقال بيانا لدعواه إنه كان يعمل بالشركة اعتبارا من 1/ 5/ 2010 بوظيفة مهندس كهرباء بدون عقد عمل وبأجر شهري مقداره عشرون ألف جنيه، وبتاريخ 9/ 4/ 2012 منع من الدخول لمزاولة عمله، فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، ثم قدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم أصليا بثبوت علاقة العمل بينه وبين الشركة الطاعنة وإلزامها بالطلبات الواردة بصحيفة دعواه مع اعتبار أجره الشهري ما بين 13000 جنيه و15000 جنيه، واحتياطيا توجيه اليمين المتممة له لتحديد أجره على وجه اليقين. وجهت المحكمة اليمين المتممة للمطعون ضده وحلفها ثم قضت بثبوت علاقة العمل بينه وبين الطاعنة وبإلزام الأخيرة أن تؤدي له مبلغ 60 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، ومبلغ 26 ألف جنيه مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 30348 جنيه قيمة أجره عن أشهر مايو ويونيو ويوليو 2012 بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 70 ق، وبتاريخ 17/ 11/ 2014 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن العلاقة بينها وبين المطعون ضده علاقة مقاولة لصيانة المعدات وليست علاقة عمل، ولا يخضع الأخير لتبعيتها وإشرافها، وأن ما يتحصل عليه من مقابل جهده لا يدخل في مفهوم الأجر إنما هي أتعاب تتفاوت حسب طبيعة العمل الفني الذي يؤديه في استقلالية دون تبعية قانونية أو تنظيمية لكونه مهندس ميكانيكا، وقد سددت أتعابه على أقساط شهرية وفقا للخدمات المطلوبة فيه، الأمر الذي أكده شهادة شاهديها وشاهدي المطعون ضده، فضلا عن عدم وجود عقد عمل أو ملف خدمة له لديها أو دفتر حضور وانصراف وليس له وظيفة بالهيكل التنظيمي للشركة، فضلا عن أن الراتب لا يصرف على دفعات بل يصرف للعاملين لديها في بداية كل شهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بينهما وبين المطعون ضده وبأحقيته للمبالغ المقضي بها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة مع شهود الطرفين أن شاهدي المطعون ضده والذين اطمأنت المحكمة لشهادتهما - وإن كانا قد شهد بأن الأخير يعمل لدى الشركة الطاعنة إلا أنهما لم يحددا ما إذا كان يخضع في عمله لرقابة وإشراف الشركة من عدمه - غير أن شاهدي الأخيرة شهدا بأن المطعون ضده كانت تستعين به الشركة لصيانة وتصليح الأجهزة، كما تستعين بخبرات فنية أخرى من خارج الشركة وينتهي عمله بانتهاء العمل المكلف به، وهو ما تأيد بالمستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته والمتمثلة في (1) الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 حوت - مستند رقم (3) إيصال صرف عهدة مؤقتة 1000 جنيه من تحت حساب صيانة ماكينة ال....... - مستند رقم (4) موجه من المطعون ضده لمدير عام الشركة بتاريخ 23/ 5/ 2011 يحيطه فيه أنه بشأن إعادة تأهيل ماكينة البسكويت ....... تم الاتفاق على مبلغ 35000 جنيه شامل كل الأعمال وقطع الغيار والتشغيل وتدريب العمالة على التشغيل ويكون السداد طبقا لما يلي (أ) مبلغ 10000 تسدد كمقدم للعمل (ب) مبلغ 1000 تسدد عند تشغيل الماكينة (ج) مبلغ 15000 تسدد بعد 15 يوم من التشغيل، وأنه لم يسدد حتى اليوم سوى 3000، علما بأن الماكينة جاهزة لتجارب التشغيل ومطلوب عينات ورق، لذلك يرجى التفضل بالتنبيه بسداد المبالغ المستحقة، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 20/ 2/ 2013 تحوي صورة إيصال صرف مبلغ 10000 مؤرخ 6/ 11/ 2010 تحت حساب إصلاح ماكينة تغليف، صورة إيصال صرف مبلغ 7000 مؤرخ 25/ 11/ 2010 تحت حساب ماكينة أورس، وصورة إيصال صرف مبلغ 5000 إصلاح وحدة سيرفو مؤرخ 10/ 11/ 2010، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014 بها مستندات تحمل رقم 6 عبارة عن صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن للمطعون ضده مبلغ 28785 رصيد سابق حتى 31/ 12/ 2011 ومبلغ 2000 مصاريف صيانة ماكينة اللبان، وأن الرصيد حتى 31/ 1/ 2012 مبلغ 30785، والمستندات رقم 7 صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن رصيد الشركة مدين بمبلغ 81985 ودائن بمبلغ 53200 وتحت بند دائن 9000 مصاريف تعديل ماكينة اللبان التابلت إلى قطعة واحدة، الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 تحوي مستند رقم (2) عبارة عن صورة ضوئية لكشف مؤثرات المطعون ضده بمصنع ........ لشهر مايو 2012 ثابت به حضوره وانصرافه في مواعيد غير ثابتة وغير منتظمة وتتفاوت من يوم لآخر ساعات الحضور والانصراف، كل ذلك يدل وبوضوح على أن المطعون ضده كان يؤدي للشركة الطاعنة خدمات صيانة تتفاوت أتعابه فيها على ضوء طبيعية ونوع الخدمة التي يؤديها وأنه بذلك كان يعمل لحساب نفسه دون التبعية التنظيمية أو الإدارية للشركة بما تنتفي معه علاقة العمل بينه وبينها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده والشركة الطاعنة على سند من اطمئنانه لما شهد به شاهداه، وإذني صرف نقدية للمطعون ضده من راتب شهر مايو 2015 واليمين المتممة التي أداها الأخير أمام المحكمة بشأن مقدار أجره والذي يخالف الثابت ماديا بالمستندات سالفة البيان المقدمة منه للمحكمة، ذلك أن إذني الصرف المشار إليهما بالحكم وإن كانا على مطبوعات الشركة إلا أن البيانات المدونة بهما لا تشير من قريب أو بعيد أن أحدا من العاملين بالشركة قد تدخل في تحريرها، وأن أداء المطعون ضده لليمين بشأن مقدار أجره الذي قرر أنه يتراوح ما بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ألف جنيه شهريا لا ينهض دليلا على ثبوت علاقة العمل وينال من مصداقية هذه اليمين عدم ثبات الراتب والذي يناقض في ذات الوقت ما قرره المطعون ضده أقام مكتب العمل من أن أجره عشرون ألف جنيه، يضاف إلى ذلك أنه غير مقبول القول بأن المطعون ضده فقد مصدر رزقه وهو يتمتع بهذه الخبرة الفنية وامتلاك لمصنع حلويات .... كما قرر بالمحضر الإداري رقم ... لسنة 2012 المرفق بحافظة مستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث دون حاجة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق