التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس شرطه استحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق الفرقة الموجبة للتطليق شرطها ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر فى الفراش والمائدة والمسكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق