الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - رفع الطعن
الطعن بالنقض رفعه بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن وجوب إيداع المستندات المؤيدة له في ذات الوقت وبذات المحكمة التي أودعت الصحيفة قلم كتابها.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في مسائل الأحول الشخصية. رفعه بتقرير في قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. صحيح. وجوب اتباع الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 مرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق