الصفحات

الخميس، 5 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - قسمة الوقف



قسمة أعيان الوقف. استبقاء الاختصاص بها للمحاكم الشرعية بمقتضى القانون 180 لسنة 1952. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بها.الحكم كاملاً




عند فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة يرجع إلى متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العاديةالحكم كاملاً




عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت، فإن لم تعلم يقسم الربع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول.الحكم كاملاً




تفريق المشرع في الحكم - عند طلب قسمة أعيان الوقف - بين حالة ما إذا كانت غلة العين الموقوفة معلومة وقت الإشهاد وحالة ما إذا لم تكن تلك الغلة معلومة في ذلك الوقت. لكل حكمها.الحكم كاملاً




تقدم الطاعنة لمحكمة الاستئناف بطلب إعادة تقسيم أطيان الوقف بين مستحقيه على أساس أن ما فرز للخيرات زيادة عن الحكم الابتدائي هو من نصيبها. رفض الاستجابة إليه بمقولة إن الاستئناف من فرز نصيب الخيرات فقط. غير سديد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق