الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إعلان الطعن

 

 

وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه.

 

 

 

 

إغفال المدعي بيان موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى. جزاؤه. جواز إعلانه بالطعن بالنقض في موطنه المختار. لا يغير من ذلك علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى.

 

 

 

 

بطلان إعلان الطعن تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

ميعاد إعلان الطعن بالنقض في ظل القانون 106 لسنة 1962. لا يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي. بطلان إعلان بعض المطعون عليهم. لا يترتب عليه سوى إعادة إعلانهم إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد.

 

 

 

 

ميعاد إعلان الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل. المادة 882 مرافعات. لا محل لتطبيق المادة 431 مرافعات.

 

 

 

 

ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.

 

 

 

 

إعلان الطعن فى الموطن المختار - شرطه إختيار المطعون عليه هذا الموطن فى ورقة إعلان الحكم.

 

 

 

 

وجوب بيان المحضر فى أصل الاعلان وصورته، إقامة المخاطب معه الذى تسلم الورقة عن المعلن إليه حتى يكون ذلك شاهدا على صحة ما دوّنه.

 

 

 

 

إعلان الطعن فى الموطن المختار - شرطه. إختيار المطعون عليه هذا الموطن فى ورقة إعلان الحكم.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن بالنقض فى موطن المطعون عليه إعادة إعلانه فى موطن العمدة مع تسليم الصورة إليه بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إغفال اسم البلدة والشارع من بيان محل إقامة الطاعنين في صورة إعلان تقرير الطعن ليس من شأنه التجهيل بموطن الطاعنين. لا بطلان.

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن إعلان طعنه إلى الخصم الذي وجهه إليه وعدم إيداعه خلال الأجل المضرب لذلك في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن. يستتبع بطلان الطعن مما يترتب عليه عدم قبوله لعدم قيامه بهذين الإجراءين الجوهريين خلال موعديهما الحتميين عملاً بالم 6 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 59 من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها. إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

طعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الدفع ببطلانه استناداً إلى عدم قيام الطاعن بإعلان تقرير الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار الإحالة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان الطعن في مسائل الأحوال الشخصية استناداً إلى أن الطاعن لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة. لا محل له.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق