الصفحات

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض



وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة .الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها ولا الخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع. اقتصاره على محاكمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.الحكم كاملاً




يشترط بقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.الحكم كاملاً




الاستئناف أثره. إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة الاستئناف وللخصوم فيه إبداء أدلة جديدة. تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف ما يفيد أنه هو مستأجر مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه دون زوجته المطعون ضدها. عدم اعتداد الحكم بذلك استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي الزوجة أنها هي المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض، وجوب بيانها في صحيفة الطعن، الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى المخاصمة، الطعن فيه بغير طريق النقض غير جائز.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في حكم انتهائي ناقض قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881 و882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق للتضرر من غيبة زوجها. شرطه. أن تكون غيبته في بلد آخر لمدة سنة ميلادية فأكثر وبغير عذر مقبول تقدره المحكمة.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن في مسائل الأحوال الشخصية. ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية بأمر من نائب رئيس محكمة النقض في يوم التقرير. النعي بعدم إيداع الطاعن لمستنداته عند التقرير بالطعن. لا محل له.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال حالاته م 1025 مرافعات التصريح للقيم بالتصرف في عقار مملوك للمحجور عليه عدم قبول الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، أن قانون المرافعات الحالي قد أبقى على المادتين 881 و882 اللتين توجبان رفع الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية عن طريق التقرير به في قلم الكتاب.الحكم كاملاً




وجوب إتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية قلم كتاب محكمة النقض صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.الحكم كاملاً




ميعاد إعلان الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل. المادة 882 مرافعات. لا محل لتطبيق المادة 431 مرافعات.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب مقصور على الأحكام الصادرة في بطلان الزواج. ليس من قبيل ذلك التطليق للغيبة والإعسار.الحكم كاملاً




إباحة الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال المبينة بالمادة 1025 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 لجميع الأسباب المباحة بالمادة 425 مرافعات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق