الصفحات

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - حالات الطعن



جواز الطعن بالنقض استثناءً. فى أى حكم انتهائى صدر بالمخالفة لحكم سابق أيًا كانت المحكمة التى أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض فيه .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بسبب نظر الدعوى في جلسة علنية . الطعن بالنقض لهذا السبب . غير جائز . علة ذلك .الحكم كاملاً




تقصر المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها، وما قررته المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي .الحكم كاملاً




القرار في مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن - الوصي الخاص - بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر، هو قرار صادر أثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه .الحكم كاملاً




القواعد العامة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. وجوب تطبيقها في مسائل الولاية على المال. الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مادة حساب وعزل الوصي. الطعن فيه بالنقض لبطلان في الإجراءات وقصور في التسبب. غير جائز.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. شرطه. صدور حكم آخر سبق أن فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به. مثال في دعوى وقف.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




الخطأ في أسماء الخصوم لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الحكم الصادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية والوقف من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لمخالفة القانون في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم جواز الطعن فيه بسبب إغفاله ذكر اسم عضو النيابة ولعدم بيانه رأي النيابة في الدعوى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق