الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق

 

 

 

الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. تحققه بادعاء الزوجة بأنها بكر ثم ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج به. شرطه.

 

 

 

 

الطلاق بين الزوجين متحدى الملة والطائفة. وجوب التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق والتى لا تدين به. جواز قبول الدعوى بالطلاق بالنسبة للملل الأولى وامتناعها للثانية. م 17 ق 1 لسنة 2000.

 

 

 

 

التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

 

 

 

 

صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة طبقاً لشريعتهم.

 

 

 

 

لكل من الزوجين أن يتزوج بمن طُلق منه أو غيره. شرطه. ألا يكون هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق.

 

 

 

 

التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها.

 

 

 

 

الحكم الصادر في دعوى التطليق للإيذاء الجسيم. م 55 من القواعد الخاصة بالأقباط الأرثوذكس. لا حجية له في دعوى التطليق للفرقة واستحكام النفور.

 

 

 

 

عرض الصلح على الزوجين قبل إيقاع الطلاق. لا توجيه مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. ما جاء في المادتين 59, 60 من تلك المجموعة. لا مجال لتطبيقه أمام القضاء الوضعي. علة ذلك.

 

 

 

 

الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج م 37، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

 

 

 

 

خلو شريعة الأقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق. مؤداه.

 

 

 

 

سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ثبوت أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك. القضاء بعدم سماع الدعوى. لا خطأ. انضمام الطاعن قبل رفع الدعوى إلى مذهب الأرثوذكس. لا أثر له.

 

 

 

 

إقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه. الأخذ به. شرطه. أن يكون مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود. م 63 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. مثال. بشأن القرينة.

 

 

 

 

حق الزوج البريء في طلب التطليق للزنى. سقوطه بالصلح أو ثبوت صفحة عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث - م 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 - الواقعة. تقدير قيام التنازل الضمني. من سلطة محكمة الموضوع. متى كانت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل والمنطق.

 

 

 

 

عرض الصلح على الزوجين قبل إيقاع الطلاق لا توجبه مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. ما جاء في المادتين 59، 60 من تلك المجوعة. لا مجال لتطبيقه أمام القضاء الوضعي. علة ذلك.

 

 

 

 

تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين. استقلال قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

 

 

 

 

تكييف محكمة الاستئناف للوقائع المطروحة عليها - ودون أن تضيف إليها جديداً وبلا نعي من الطاعن - أن الطرفين متحدا الطائفة والملة قبل رفع الدعوى وأن شريعتها هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع والقضاء بالتطليق للضرر على هذا الأساس. لا عيب .

 

 

 

 

الشريعة الإسلامية. تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين لمختلفي الطائفة أو الملة. أحكامها لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن تلك التي ينتمي إليها الزوج .

 

 

 

 

إقامة الزوجة دعواها بالتطليق لاختلافها عن الزوج طائفة. إضافتها أمام محكمة الاستئناف التطليق للضرر. اعتباره طلباً جديداً. عدم جواز قبوله م 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

 

 

 

 

تقدير سوء السلوك الموجب للتطليق. م 56 من مجموعة الأقباط الأرثوزكس لسنة 1938. من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها .

 

 

 

 

التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. شرطه. استحكام النفور بين الزوجين، واستطالة الفرقة بينهما مدة ثلاث سنوات متصلة، وألا يكون طالب التطليق هو المتسبب في الفرقة.

 

 

 

 

التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. شرطه. استحكام النفور بين الزوجين، واستطالة الفرقة بينهما مدة ثلاث سنوات متصلة، وألا يكون طالب التطليق هو المتسبب في الفرقة.

 

 

 

 

الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه.

 

 

 

 

تقدير سوء السلوك ودواعي الفرقة الموجبة للتطليق، واقع يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه.

 

 

 

 

الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين اللذين لا يدينان بوقوع الطلاق. دفع موضوعي بعدم القبول متعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

دعوى الطلاق. ماهيتها. جواز رفعها بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه. الدفع بعدم سماع الدعوى سريانه في الحالتين. علة ذلك.

 

 

 

 

انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بالطلاق، كفايته للقضاء بعدم سماع دعوى الطلاق.

 

 

 

 

القول بالانتماء إلى إحدى الملل التي تدين بوقوع الطلاق. دفاع يقوم على واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق.

 

 

 

 

وجوب صدور الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وفق شريعتهم.

 

 

 

 

جماعة الادفنتست وكنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتي. انتقال الزوج البروتستنتي من أحدهما إلى الأخرى. لا يعد تغييراً لطائفته أو ملته. أثره. عدم جواز تطليقه زوجته بالإرادة المنفردة.

 

 

 

 

دعوى التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات. م 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938.

 

 

 

 

العنة وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس. ماهيتها. العنة السابقة على الزواج. أثرها. بطلان العقد بطلانا مطلقا. العنة اللاحقة للزواج الصحيح. أثرها. للزوجة طلب التطليق.

 

 

 

 

دعوى الطلاق. يرجع فيها لشريعة الزوجين مختلفي الطائفة أو الملة لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق.

 

 

 

 

دعوى الطلاق بين الزوجين غير المسلمين. سماعها. منوط بانتماء الزوجين إلى طوائف تدين بوقوع الطلاق. مادة 99 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. انضمام الزوجة إلى طائفة اللاتين الكاثوليك قبل رفع الدعوى وقبل إيقاع الزوج طلاقها بإرادته المنفردة. أثره. عدم سماع الدعوى.

 

 

 

 

دعاوى الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. اختلاف الزوجين غير المسلمين في الطائفة عند رفع دعوى إثبات الطلاق. أثره. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.

 

 

 

 

تشترط المادة 1442 من القانون المدني اليوناني لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ الزوج المدعى عليه وتؤدي إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح استمرارها فوق ما يطيقه طالبه، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان الخطأ المنوه عنه معزواً إلى الزوجين معاً .

 

 

 

 

طلب الطلاق في حالة تسبب الزوج الآخر بخطئه في تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة. سقوط الحق فيه. مدته. م 1448 من القانون المدني اليوناني.

 

 

 

 

دعوى بطلان الزواج للغش في بكارة الزوجة. شرط قبولها. المادتان 37, 38 من مجموعة سنة 1938 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

 

 

 

 

الحكم الصادر في دعوى طلاق على أساس أن الزوجة تنتمي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس. ليس حجة على زوج آخر لم يكن طرفاً فيها.

 

 

 

 

دعوى الطلاق عند طائفة الأرمن الأرثوذكس لا وجه لأمر المحكمة بانفصال الزوجين لمدة سنة كمحاولة للتوفيق متى رفضت طلب الطلاق.

 

 

 

 

اختلاف الزوجين ملة أو طائفة قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

 

 

 

شريعة الأقباط الأرثوذكس. إجازتها طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه متى أدى ذلك إلى استحكام النفور والفرقة ثلاث سنين متوالية على ألا يكون الخطأ في جانب طالب التطليق.

 

 

 

 

شريعة الأقباط الأرثوذكس. استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم التطليق. شرطه. جواز التطليق أيضاً إذا كان الخطأ راجعاً لكل من الزوجين. محل لتطبيق ما ورد بكتاب الخلاصة القانونية في هذا الخصوص.

 

 

 

 

شريعة الأقباط الأرثوذكس. إجازتها طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه متى أدى إلى استحكام النفور والفرقة لمدة ثلاث سنين متوالية.

 

 

 

 

ردة الرجل. فرقة بغير طلاق. أبو حنيفة وأبو يوسف. فرقة بطلاق. محمد. حصولها بنفس الردة في الحال ووقوعها بغير قضاء سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية. الردة بعد الدخول. حكمها. للزوجة المهر والنفقة إلى وقوع الفرقة. ونفقة العدة ما دامت فيها.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق .

 

 

 

 

مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق .

 

 

 

 

حق الزوج في تطليق زوجته بإرادته المنفردة. الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة. صدور الأحكام طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. اختلاف الطائفة والملة. صدور الأحكام فيها طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفه .

 

 

 

 

تسبب أحد الزوجين بخطئه في تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة. جواز طلب التطليق. عدم الاعتداد بالأسباب التي مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها. جواز الاستناد إليها لتقديم دعوى تطليق مؤسسة على أسباب أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متى كان الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى وفي حدود سلطته الموضوعية أن الزوج انضم إلى طائفة الأقباط الإنجيليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمي الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وكلاهما يدين بالطلاق .

 

 

 

 

إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق في تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا بعد ثبوت اختلاف الزوجين طائفة وملة قبل رفع الدعوى.

 

 

 

 

المناط في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق آي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي.

 

 

 

 

القانون الواجب التطبيق إذا كان النزاع دائراً بين زوج إيطالي يهودي الديانة وزوجة مصرية مسيحية كاثوليكية هو القانون المصري الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية.

 

 

 

 

للزوج الإسرائيلي أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً وأن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها في العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين.

 

 

 

 

استخلاص الحكم القواعد التي تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين قبل الآخر واستناده في ذلك إلى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية وتطبيقها على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لا عيب.

 

 

 

 

للزوج - طبقاً للشريعة الموسوية لطائفة القرائين - أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها للابتذال في الطرق والأسواق والمجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة والوقار أو أتت أمراً مريباً.

 

 

 

 

الحكم بتطليق الزوجة للريبة طبقاً للشريعة الموسوية لطائفة القرائين وإحالة الدعوى إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة لحضانة ولدها. لا تعارض.

 

 

 

 

دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. خطأ الزوج لا يعتبر سبباً لعدم قبول دعوى التطليق المؤسسة على الإهانة الجسيمة التي لحقته من أخطاء زوجته. هو ظرف موضوعي في تقدير جسامة أخطاء الزوجة المسوغة لطلب التطليق.

 

 

 

 

دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. تقدير جسامة الإهانة المسوغة للتطليق. هو من مسائل الواقع.

 

 

 

 

دعوى طلاق بين زوجين يونانيين. تأسيسها على تصدع الحياة الزوجية. تحديد معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق. المادتان 1442، 1448 من القانون المدني اليوناني.

 

 

 

 

دعوى تطليق بين زوجين يونانيين. استخلاص المحكمة أن الوقائع التي بني عليها طلب التطليق قد رفعت قبل الصلح الذي تم بين الزوجين. رفضها الدعوى تأسيساً على ذلك وفقاً للمادة 1474 من القانون المدني اليوناني. لا خطأ.

 

 

 

 

دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين أقيمت في 7 نوفمبر سنة 1949 أمام المحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية. خضوع الإجراءات فيها للقانون المصري. لا يغير من هذا النظر أن الزوجة سبق أن رفعت دعواها بالتطليق أمام المحكمة القنصلية وأحيلت منها إلى المحكمة الابتدائية وضمت إلى الدعوى الجديدة.


 

 

دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. الإجراءات التي توجبها المادة 827 مرافعات المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 1951 هي وحدها التي تجب مراعاتها دون الإجراءات التي يوجبها قانون الأحوال الشخصية للزوج.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق