الصفحات

الخميس، 5 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن




إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن .الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.الحكم كاملاً




اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأحوال الشخصية. اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز رفعه بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881، 882 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد. رفعه بصحيفة توافرت فيها البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن . لا بطلان . علة ذلك .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع. مؤدى ذلك. عدم التزام الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




لما كان الشارع بما نص عليه في المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 قد عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لحكم المادتين 881 مرافعات قديم، 255 من قانون المرافعات الحالي المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980. عدم التزام الطاعن إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.الحكم كاملاً




توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 43/ 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر القانون 4/ 1967. عدم مراعاة الإجراءات .الحكم كاملاً




إجراءات الطعن في الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يراعى في إتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته .الحكم كاملاً




سريان أحكام الم من 9 - 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عند العمل به.الحكم كاملاً




مفهوم نص الم 11/ 1 من الق 57/ 59 في حدود ما ورد بالم 5 من مواد الإصدار - بالنسبة للطعون التي كانت قائمة وقت صدوره - أن الفيصل هو ما إذا كانت قد حددت أو لم تحدد جلسة لنظر الطعن أمام الدائرة قبل صدور القانون.الحكم كاملاً




وجوب مراعاة نوع الحكم والجهة التي أصدرته في تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في الطعن بالنقض دون التفات إلى نوع المسائل التي فصل فيها الحكم.الحكم كاملاً




وجوب مراعاة نوع الحكم ذاته والمحكمة التى أصدرته لا نوع المسألة التى فصل فيها.الحكم كاملاً




إن المادة 882 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية لا توجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم كما لا يوجب ذلك أي نص آخر في القانون.الحكم كاملاً




إن المادة 870 من قانون المرافعات ناطت بقلم الكتاب دون المدعي إعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى المدعى عليه. وحكم هذه المادة عام يسري على جميع الطلبات التي تقدم إلى محاكم الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها سواء أكانت دعاوى مبتدئة أم طعوناً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق