الصفحات

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - اعتداء أحد الزوجين على الآخر



اعتداء أحد الزوجين على الآخر الذي يبرر التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. مادة 55 مجموعة 1938. كفاية مساهمة الزوج في الاعتداء ولو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة.الحكم كاملاً




تحريض الزوجة أهلها على الاعتداء على زوجها بقصد تأديبه لا قتله. لا يتوافر به موجب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. مادة 55 مجموعة 1938.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق