الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج / العنة
العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج سواء أكانت عضوية أم نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً
العنة. ماهيتها. اعتبارها مانعاً من موانع انعقاد الزواج. شرطه. أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية .الحكم كاملاً
العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج أو كانت سابقة عليه سواء كانت عضوية أو مردها إلى بواعث نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً. م 27، 41 من مجموعة القواعد الشخصية للأقباط الأرثوذكس.الحكم كاملاً
العنة. ماهيتها. انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج. تحققها. أثره. بطلان الزواج بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق