العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج سواء أكانت عضوية أم نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً.
العنة. ماهيتها. اعتبارها مانعاً من موانع انعقاد الزواج. شرطه. أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية .
العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج أو كانت سابقة عليه سواء كانت عضوية أو مردها إلى بواعث نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً. م 27، 41 من مجموعة القواعد الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
العنة. ماهيتها. انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج. تحققها. أثره. بطلان الزواج بطلاناً مطلقاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق