الصفحات

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - الشهادة / الشهادة بالتسامع




الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للشيء بنفسه. الاستثناء. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال كالنسب والموت والنكاح. واقعة رضاع الزوجين من امرأة واحدة. لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق