الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ن/ نقض - نطاق الطعن
الطعن بالنقض، لا تنقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض. لا يتناول النقض من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. عدم التزام المحكمة ببحث جميع أسباب الطعن متى رأت في أحد الأسباب ما يكفي لنقض الحكم.الحكم كاملاً
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق