الصفحات

الاثنين، 23 مايو 2022

اَلْمَادَّةِ (96) : دَارُ حَضَانَةٍ لِرِعَايَةِ أَطْفَالِ اَلْعَامِلَاتِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (96)

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 158 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ أو يعهد إلى دار للحضانة بإيواء الأطفال بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".

 

وتقابلها المادة 139 /2 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " وعليه (على صاحب العمل) إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة يحدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٩٦ : على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص . كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص . "

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو محمد البيلي أحمد صبح بشرح اقتراحه بتعديل هذه المادة .

السيد العضو محمد البيلي أحمد صبح : سيادة الرئيس ، أنا أقترح أن يكون خمسين عاملة بدلا من مائة عاملة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :يا أفندم ، النص الحالي يقول : "مائة عاملة"، ونحن نبقى على النص الحالي لأننا لا نريد اهتزازًا للقطاع الخاص خصوصاً القطاع الخاص الصغير الذي يشغل عنده خمسين عاملة ، فهناك مصانع ملابس جاهزة فيها خمسون عاملة وغالبًا تكون مبتدئة . بالإضافة إلى أن دور الحضانة في المصنع سيادة الرئيس لم يعد عملياً حالياً ، لأن الناس تختار أقرب دار حضانة لمنزلها حتى لا تنتقل بالطفل إلى المصنع نفسه ، وشكرًا .

رئيس المجلس : هذا بالطبع . والآن هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات(

إذن، سأعرض الاقتراح الذي قدم بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه ، وهو مقدم من السيد العضو محمد البيلي صبح ، ويقضي بأن يكون " خمسين عاملة " بدلا من " مائة عاملة " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٩٦ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق