الصفحات

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (89) : تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (89)

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 152 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".

 

وتقابلها المادة 131 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٨٩ - لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي: شكرًا سيادة الرئيس . نص المادة كما ورد من الحكومة أفضل حقيقة من النص كما أقرته اللجنة، لأن النص كما ورد من الحكومة يجعل للوزير تحديد الأعمال التي لا يجوز للنساء القيام بها، إنما النص كما أقرته اللجنة ينص على: "لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". فهذه عملية كبيرة جدًا جدًا، وأرى أن النص الوارد من الحكومة وهو الاستثناء من عدم الدخول في أعمال معينة هو الأفضل من أن ينص على الأعمال التي تقوم بها النساء. النقطة الثانية: حقيقة هي إلى جانب الأخذ بالنص كما ورد من الحكومة، أتمنى أن نضيف إلى عجز المادة عبارة "بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة"، فالمجلس القومي للمرأة بالطبع له رأي في هذا، وأعتقد أن التبادل والتشاور مع المجلس في إصدار اللوائح والتشريعات مهم جدًا، ولذلك اقترح إضافة عبارة "بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة"، والأخذ بالنص الوارد من الحكومة، وشكرًا جزيلا.

رئيس المجلس: لم يرد مثل هذا النص في أي قانون من القوانين بأخذ رأي أي مجلس قومي آخر، ويكفي النص الموجود في الدستور عن المجالس القومية المتخصصة، فما هو رأي الحكومة؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: أرى أنه لا مانع من الأخذ بالنص الوارد من الحكومة، لأنني أعتقد أنه نص مناسب فعلا. أما بالنسبة لأخذ رأي المجلس القومي للمرأة، فقد قمت سيادتك بالرد، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس، بالنسبة لموضوع المجلس القومي للمرأة، فهو قد ذكر رأيه في مشروع القانون من ناحية النساء، إنما لن يقول في اللائحة التنفيذية إنه كلما أراد الوزير أن يصدر قرارًا سيأخذ رأيه، وهذا كما قلت سيادتك. الموضوع الثاني الذى أريد أن أسأل عنه سيادة الوزير هو هذا الخلط الذي جعل الدكتورة فائقة الرفاعي تطلب العودة إلى النص الوارد من الحكومة. يا سيادة الوزير، النص في القانون رقم ١٣٧ كان مثل النص الذي أقرته اللجنة ومجلس الشورى، فلماذا غيرته أنت؟ هل هناك حكمة ؟ سيادة الرئيس ، النص في القانون القائم كان مثل النص الذى وافق عليه مجلس الشورى ومثل النص الذي أقرته لجنة القوى العاملة ، فلماذا غيره السيد الوزير ؟ هناك حكمة بالتأكيد ، أو أن نبقى عليه كما هو وننتهي، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: النص في القانون القائم رقم ١٣٧ ورد عليه بعض الملاحظات الكثيرة في موضوع اتفاقية التمييز ضد المرأة، بل على العكس، فتحديد الساعات وما إلى ذلك يؤخذ أحياناً على أنه تمييز، ويريدون أن يعطوا للمرأة حرية العمل في أي وقت ، ليس هناك تحديد لهذا، فأردنا أن نعالج هذا بالصياغة الجديدة حتى لا يؤخذ علينا أنه تنطبق علينا اتفاقية التمييز ضد المرأة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

(صوت من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: لماذا وافقت في اللجنة؟(.

رئيس المجلس: أنا لا أرى تغييرا على الإطلاق ، أين هذه التغييرات؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: التغيير هو أنه في النص الوارد من الحكومة أورد في صدر المادة عبارة "يصدر الوزير المختص"، وفي النص في القانون القائم وكما وافق عليه مجلس الشورى وكما أقرته اللجنة فإنه وردت هذه العبارة في عجز المادة، هذه هي الفكرة، فإذا وافقنا على الإبقاء على النص في القانون القائم، فلنأخذ برأي اللجنة مباشرة ولا نرجع إلى النص الوارد من الحكومة، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، كما قلت لسيادتك إن النص في القانون القائم وردت عليه ملاحظات من منظمة العمل الدولية، ونحن قلنا في النص الوارد من الحكومة إن الأصل الإباحة، والاستثناء يصدر به قرار من الوزير حتى لا يقال إن في القانون مخالفة لاتفاقية التمييز، فجعلنا القانون كأنه يقول إن هناك إباحة، ولكنه يأتي في قرار الوزير لينظم هذه الإباحة كي لا نخضع للملاحظة على هذا القانون ونكون مخالفين لنص اتفاقية التمييز ضد المرأة، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: التمييز أصلاً الذي يثور حوله الكلام هو التمييز ضد المرأة وليس التمييز لصالح المرأة، التمييز ضد المرأة هو الذي يتحدث عنه العالم في عملية عدم التمييز، وفي التعديل الذي أقرته اللجنة هو تعديل يعطي الحق أولاً ل :"لا يجوز تشغيل النساء"، يعطيهم الحق أولاً ثم بعد ذلك إذا كانت هناك أمور فيمكن التجاوز عنها بقرار من الوزير. أما التمييز فهو التمييز ضد المرأة وليس التمييز لصالح المرأة، وشكرًا.

السيد العضو أبو العز حسن الحريري: سيادة الوزير، النص الذي أقرته اللجنة يجعل الأعمال التي تحددها سيادتك، فأصبحت أعمالاً داخلة في الحصر. والنص الوارد من الحكومة يقول إن سيادتك تحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، أي أن سيادتك تضع الحماية هنا للأعمال التي ترى كحكومة أن تشغيل المرأة فيها هو عمل مخالف ومضر بصحتها. إذن، فالنص الوارد من الحكومة هو الأوسع مدى، وهو الذي يعطي الإباحة

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أنا قلت هذا .

السيد العضو أبو العز حسن الحريري : إذن ، لماذا النص الأخير الذي ورد من اللجنة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : زيادة في التأكيد .

رئيس المجلس : المادة ٨٩ بصورتها جيدة ، وهي ضمان أكثر للمرأة .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : نحن مع النص الوارد من الحكومة يا سيادة الرئيس، فالنص الذى أقرته اللجنة يحصر الموضوع ويجعل أصحاب الأعمال لا يشغلون المرأة إلا فيما قاله الوزير فقط ، بينما الأصل أن الوزير يحدد ما الذي يضرها؟ وفيما عداه تشتغل ، فنحن مع النص الوارد من الحكومة فقط .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أيضا أؤيد النص الوارد من الحكومة ، لأنه من الواضح أنه يحدد الحالات الاستثنائية فقط . إذن ، الأصل أن هناك مساواة بين المرأة وبين الرجل في مختلف الظروف ، وهناك حالات استثنائية فقط هي التي يستثنيها الوزير . ولذلك ، فإنني أؤيد النص الوارد من الحكومة .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الحكومة موافقة .

(صوت من السيد العضو صابر عبد الصادق : لي تعديل لم يعرض )

رئيس المجلس : السيد العضو صابر عبد الصادق لديه تعديل يقترح فيه إضافة عبارة " بعد الاتفاق مع النقابة العامة لعمال مصر " ، فليتفضل بعرض اقتراحه.

السيد العضو صابر عبد الصادق : سيادة الرئيس ، أنني قدمت تعديلات وسيادتك لم تعطني فرصة عرضها ، وقد تأكدت من الإدارة أنني أرسلتها منذ أكثر من ١٥ يوما .

رئيس المجلس : يا أستاذ صابر عبد الصادق ، هذا أول تعديل في هذه المادة ، وهو في الصفحة الثانية ، ولم ترد إلى تعديلات قبل هذا .

السيد العضو صابر عبد الصادق : سيادة الرئيس ، أنا ذهبت وتأكدت من الأمانة أنها أرسلت .

رئيس المجلس : تأكد من الأمانة العامة ما إذا كان اسمك مدونا أمامي أم لا في المواد السابقة .

(صوت من السيد العضو صابر عبد الصادق : كان كلامي كله يا سيادة الرئيس هو أن النقابة العامة هي التي تمثل العمال وتعرف دور العمال ، فيجب الرجوع إليها والمشورة فيها)

رئيس المجلس : المواد السابقة لم تذكر النقابة العامة في القواعد التنظيمية ، فلماذا هذه المادة؟ والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ويقضي بإضافة عبارة " بعد الاتفاق مع النقابة العامة لعمال مصر " . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيدتين العضوين الدكتورة فائقة الرفاعي والدكتورة آمال عثمان وتؤيده الحكومة ويقضي بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة ٨٩ كما وردت من الحكومة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٨٩ : يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا" .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق على المادة ٨٩ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق