الصفحات

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (83) : الراحة الأسبوعية (مدفوعة الأجر)

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (83)

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادتين 136 و 137 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه المادة 136 : " يجب إغلاق المنشآت يوما كاملا في الأسبوع، ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يستثنى بعض الجهات والمناطق والمحال من حكم هذه المادة بقرار منه, وله أن يحدد يوما معينا للإغلاق الأسبوعي وأن يحدد مواعيد الإغلاق الليلي في تلك المحال.".

مادة 137 : " يجب على المنشآت التي لا يسري عليها حكم الإغلاق الأسبوعي أن تنظم مواعيد العمل بها بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام متصلة على الأكثر.

وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.".


وتقابلها المادتين 118 و 119 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه المادة 118 : " يجب غلق المحال التجارية يوما كاملا في الأسبوع فيما عدا المحال الموجودة بغير عواصم المحافظات.

ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يستثني بعض الجهات أو المناطق أو المحال من حكم هذه المادة بقرار منه كما يجوز له إضافة جهات أخرى إلى الجهات التي يسري فيها حكم الإغلاق الأسبوعي.".



قانون رقم 23 لسنــة 1966  نشر بتاريخ 25 / 05 / 1966 بشأن تعديل المادة 118من القانون رقم91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.

مادة رقم: 1

يستبدل بنص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل النص الآتي:

"يجب إغلاق المحال التجارية يوما كاملا في الأسبوع، ولوزير العمل أن يستثنى بعض الجهات أو المناطق أو المحال من حكم هذه المادة بقرار منه.

وله أن يحدد يوما معينا للإغلاق الأسبوعي، وأن يحدد مواعيد الإغلاق الليلي في تلك المحال".

 

المادة 119 : " يجب على صاحب العمل في جميع الأحوال التي لا يسري فيها حكم الإغلاق الأسبوعي أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : مادة ٨٣ (2) يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو على فرج عبد العال محمد : بالنسبة للفقرة الأخيرة " وفي جميع الأحوال... " أريد حذفها وأقول : " يحصل كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر " لماذا وفي جميع الأحوال ؟ فلتكن العبارة " راحة أسبوعية مدفوعة الأجر " فالمادة هكذا تستقيم .

السيد العضو فاروق متولى : إنني كنت أريد سيادة الرئيس العودة إلى نص المادة كما جاء في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ إنما أنا متضامن مع الزملاء في إرجائها ، وشكرًا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأنها لأخذ الرأي عليها . الاقتراح مقدم من السيد العضو على فرج ويقضي بإضافة عبارة "مدفوعة الأجر " بعد عبارة "راحة أسبوعية " مع حذف عبارة "وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر " ولكن عبارة " في جميع الأحوال " تعطي تأكيدًا أكثر . الموافق على اقتراح السيد العضو على فرج يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٨٣ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 تنص المادة 658 من القانون المدني على أنه "..... وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا. على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول لسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس المالي لعقد المقاولة جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد "وتنص المادة 661 من هذا القانون على أنه "يجوز للمقاول أن يكمل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.

ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل" كما تنص المادة 662 من ذات القانون على أن "يكون للمقاول من الباطن حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى....." واستعرضت الجمعية العمومية المادة 119 من قانون العمل الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1959 التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل في جميع الأحوال التي لا يسري فيها حكم إغلاق الأسبوعي أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية وتنص المادة 137 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن تنظم مواعيد العمل بها بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية على أنه "يجب على المنشآت التي لا يسري عليها حكم الإغلاق الأسبوعي لا تقل عن أربع وعشرين ساعة بعد ستة أيام متصلة على الأكثر.

وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر" واستعرضت الجمعية العمومية كذلك المادة (1) من القانون رقم 64 لسنة 1974 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والتي تنص على أن "يكون الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل....".

وفي الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر".

كما اطلعت الجمعية العمومية على النسخة الإنجليزية من العقد المشار إليه المبرم بين هيئة كهرباء مصر وشركة "جنرال إليكتريك" وتبين لها أن المادة الرابعة منه تقضي بأن المبالغ المتفق عليها هي مقابل كاف ومرض لجميع المواد والأعمال والتكاليف والنفقات بل والتلفيات التي قد تطرأ وعن جميع الأمور والأفعال التي تحدث حتى اكتمال موضوع التعاقد ما عدا التغييرات التي تصدر بها أوامر إضافية من الهيئة. واطلعت الجمعية العمومية أيضا على عقد المقاولة من الباطن المبرم بين شركة "جنرال إليكتريك" وشركة "ساديملي" حيث نصت المادة السابعة منه على أنه ".... وسوف تعتبر التغييرات في القوانين واللوائح والتشريعات التي تحدث بعد 20 يناير سنة 1979 مبررا لتغيير الأسعار أو الجداول حسب الأحوال على أن يكون متفقا عليها بين أطراف التعاقد".

ومن حيث أن مفاد نصوص القانون المدني سالفة الذكر أنه في حالة وجود مقاولة من الباطن فالأصل ألا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذا لا يربطهما أي تعاقد، والتزام رب العمل قبل المقاول الأصلي يكون مقصورا على أداء الأجر المتفق عليه في عقد المقاولة الأصلي. ولما كان الثابت في خصوص الموضوع الماثل أن عقد المقاولة المبرم بين هيئة كهرباء مصر (رب العمل) وشركة "جنرال إليكتريك" (المقاول الأصلي) لم يخول لهذه الشركة الحق في المطالبة بزيادة أسعار العقد أو الجداول نتيجة لزيادة الأجور التي تطرأ بمقتضى قوانين أو لوائح، بل على العكس ورد في المادة الرابعة سالفة الذكر من هذا العقد أن الثمن المتفق عليه هو مقابل كاف ومرض للشركة عن جميع المهمات والأعمال والنفقات وغيرها حتى تمام التنفيذ، أما ما ورد في البند السابع من عقد المقاولة من الباطن المبرم بين شركة "جنرال اليكتريك" وشركة "ساديملي" من أن تعتبر التغييرات في القوانين واللوائح والتشريعات التي تحدث بعد 20 يناير سنة 1979 مبررا لتغيير الأسعار أو الجداول حسب الأحوال، فإنه لا يلزم هيئة كهرباء مصر لأنها تعتبر - على ما سلف بيانه - من الغير - بحسب الأصل - بالنسبة لهذا العقد ومن ثم لا تنصرف إليها آثاره.

ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم القول بأن مطالبة المقاول من الباطن للمقاول الأصلي بزيادة المبالغ المتفق عليها بينهما نتيجة لصدور قانون العمل المشار إليه يعد ظرفا طارئا يبرر إلزام رب العمل "هيئة كهرباء مصر" بدفع تلك الزيادة، ذلك لأن من شروط الظرف الطارئ الذي يبرر مساهمة المتعاقد الآخر في تحمل بعض أعبائه أن يكون هذا الظرف غير متوقع وقت التعاقد وأن يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب. ولما كان الثابت أن مبدأ الأجازة مدفوعة الأجر قد تقرر في القانون رقم 64 لسنة 1984 المشار إليه بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، أي أنه كان معلوما لطرفي عقد المقاولة الأصلي المبرم في 17/4/1979 وقت التعاقد، ومن ثم فإن الزيادة المدعاة في قيمة تكاليف العقد نتيجة لتقرير مبدأ الأجازة مدفوعة الأجر لا تعد ظرفا طارئا.

وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار مطالبة شركة "ساديملي" لشركة "جنرال اليكتريك" بالزيادة المشار إليها ظرفا طارئا يبرر مطالبة شركة "جنرال الكتريك" لهيئة كهرباء مصر بتلك الزيادة.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية شركة "جنرال اليكتريك" في مطالبتها لهيئة كهرباء مصر بما قيمته 15% من أتعاب التركيب بمحطة كهرباء أبو سلطان وذلك لزيادة أعباء التكاليف نتيجة لصدور قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المتضمن أن تكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 1225 - سنة الفتوى 41 جلسة 03 / 12 / 1986 - تاريخ الفتوى 14 / 12 / 1986 ص 116]


 إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ومؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .

( الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1900 )


 متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

( الطعن 239 لسنة 40 ق جلسة 01 / 02 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 351 - تم رفض هذا الطعن]

 إذ كانت أجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، وهى في نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، وفي ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وكان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل في الأجازة وما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل في المادتين 118 و119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ولم يجز تشغيل العامل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة 121 منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها وكما سبق القول إعتبارات النظام العام وبالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز ولا ينتج أثراً . إذ كان ذلك وكان الثابت في النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل في أيام الراحة الإسبوعية وفي غير حالات المادة 120 المشار إليها ، وكان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن 41 لسنة 40 ق جلسة 17 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 230 - تم رفض هذا الطعن]


 تنص المادة 658 من القانون المدني على أنه "..... وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا. على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول لسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس المالي لعقد المقاولة جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد "وتنص المادة 661 من هذا القانون على أنه "يجوز للمقاول أن يكمل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.

ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل" كما تنص المادة 662 من ذات القانون على أن "يكون للمقاول من الباطن حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى....." واستعرضت الجمعية العمومية المادة 119 من قانون العمل الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1959 التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل في جميع الأحوال التي لا يسري فيها حكم إغلاق الأسبوعي أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية وتنص المادة 137 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن تنظم مواعيد العمل بها بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية على أنه "يجب على المنشآت التي لا يسري عليها حكم الإغلاق الأسبوعي لا تقل عن أربع وعشرين ساعة بعد ستة أيام متصلة على الأكثر.

وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر" واستعرضت الجمعية العمومية كذلك المادة (1) من القانون رقم 64 لسنة 1974 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والتي تنص على أن "يكون الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل....".

وفي الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر".

كما اطلعت الجمعية العمومية على النسخة الإنجليزية من العقد المشار إليه المبرم بين هيئة كهرباء مصر وشركة "جنرال إليكتريك" وتبين لها أن المادة الرابعة منه تقضي بأن المبالغ المتفق عليها هي مقابل كاف ومرض لجميع المواد والأعمال والتكاليف والنفقات بل والتلفيات التي قد تطرأ وعن جميع الأمور والأفعال التي تحدث حتى اكتمال موضوع التعاقد ما عدا التغييرات التي تصدر بها أوامر إضافية من الهيئة. واطلعت الجمعية العمومية أيضا على عقد المقاولة من الباطن المبرم بين شركة "جنرال إليكتريك" وشركة "ساديملي" حيث نصت المادة السابعة منه على أنه ".... وسوف تعتبر التغييرات في القوانين واللوائح والتشريعات التي تحدث بعد 20 يناير سنة 1979 مبررا لتغيير الأسعار أو الجداول حسب الأحوال على أن يكون متفقا عليها بين أطراف التعاقد".

ومن حيث أن مفاد نصوص القانون المدني سالفة الذكر أنه في حالة وجود مقاولة من الباطن فالأصل ألا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذا لا يربطهما أي تعاقد، والتزام رب العمل قبل المقاول الأصلي يكون مقصورا على أداء الأجر المتفق عليه في عقد المقاولة الأصلي. ولما كان الثابت في خصوص الموضوع الماثل أن عقد المقاولة المبرم بين هيئة كهرباء مصر (رب العمل) وشركة "جنرال إليكتريك" (المقاول الأصلي) لم يخول لهذه الشركة الحق في المطالبة بزيادة أسعار العقد أو الجداول نتيجة لزيادة الأجور التي تطرأ بمقتضى قوانين أو لوائح، بل على العكس ورد في المادة الرابعة سالفة الذكر من هذا العقد أن الثمن المتفق عليه هو مقابل كاف ومرض للشركة عن جميع المهمات والأعمال والنفقات وغيرها حتى تمام التنفيذ، أما ما ورد في البند السابع من عقد المقاولة من الباطن المبرم بين شركة "جنرال اليكتريك" وشركة "ساديملي" من أن تعتبر التغييرات في القوانين واللوائح والتشريعات التي تحدث بعد 20 يناير سنة 1979 مبررا لتغيير الأسعار أو الجداول حسب الأحوال، فإنه لا يلزم هيئة كهرباء مصر لأنها تعتبر - على ما سلف بيانه - من الغير - بحسب الأصل - بالنسبة لهذا العقد ومن ثم لا تنصرف إليها آثاره.

ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم القول بأن مطالبة المقاول من الباطن للمقاول الأصلي بزيادة المبالغ المتفق عليها بينهما نتيجة لصدور قانون العمل المشار إليه يعد ظرفا طارئا يبرر إلزام رب العمل "هيئة كهرباء مصر" بدفع تلك الزيادة، ذلك لأن من شروط الظرف الطارئ الذي يبرر مساهمة المتعاقد الآخر في تحمل بعض أعبائه أن يكون هذا الظرف غير متوقع وقت التعاقد وأن يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب. ولما كان الثابت أن مبدأ الأجازة مدفوعة الأجر قد تقرر في القانون رقم 64 لسنة 1984 المشار إليه بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، أي أنه كان معلوما لطرفي عقد المقاولة الأصلي المبرم في 17/4/1979 وقت التعاقد، ومن ثم فإن الزيادة المدعاة في قيمة تكاليف العقد نتيجة لتقرير مبدأ الأجازة مدفوعة الأجر لا تعد ظرفا طارئا.

وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار مطالبة شركة "ساديملي" لشركة "جنرال اليكتريك" بالزيادة المشار إليها ظرفا طارئا يبرر مطالبة شركة "جنرال الكتريك" لهيئة كهرباء مصر بتلك الزيادة.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية شركة "جنرال اليكتريك" في مطالبتها لهيئة كهرباء مصر بما قيمته 15% من أتعاب التركيب بمحطة كهرباء أبو سلطان وذلك لزيادة أعباء التكاليف نتيجة لصدور قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المتضمن أن تكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 1225 - سنة الفتوى 41 جلسة 03 / 12 / 1986 - تاريخ الفتوى 14 / 12 / 1986 ص 116]


 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

( الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )


 مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتاده وفي يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والإسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية وإعتبر إشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )


 إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ومؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .

( الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1900 )


 متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

( الطعن 239 لسنة 40 ق جلسة 01 / 02 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 351 - تم رفض هذا الطعن]


 إذ كانت أجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، وهى في نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، وفي ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وكان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل في الأجازة وما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل في المادتين 118 و119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ولم يجز تشغيل العامل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة 121 منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها وكما سبق القول إعتبارات النظام العام وبالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز ولا ينتج أثراً . إذ كان ذلك وكان الثابت في النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل في أيام الراحة الإسبوعية وفي غير حالات المادة 120 المشار إليها ، وكان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن 41 لسنة 40 ق جلسة 17 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 230 - تم رفض هذا الطعن]


 متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 01 / 1975 - مكتب فني 26 ج 1 ص 238 )


(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم ١٤ المادة ٢ "بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشأة الصناعية" يتمتع مجموع المشتغلين في أي منشأة صناعية ، عامة كانت أو خاصة ، أو في أي من فروعها ، بفترة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متعاقبة ما لم تنص المواد التالية على غير ذلك .

الاتفاقية رقم ١٠٦ المادة ٦ ، ٩ "بشأن اتفاقية الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب"

المادة ٦ يتمتع جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية ، ما لم تنص المواد التالية على خلاف ذلك بالحق في فترة راحة أسبوعية متصلة تتضمن ما لا يقل عن ٢٤ ساعة خلال كل فترة تتألف من سبعة أيام . المادة ٩ إذا كان تنظيم الأجور يتم عن طريق القوانين واللوائح إنجازها يخضع لرقابة سلطات إدارية ، لا يجوز أن ينخفض دخل الأشخاص الذين تغطيهم هذه الاتفاقية كنتيجة تطبيق التدابير المتخذة وفقًا لهذه الاتفاقية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق