الصفحات

السبت، 14 مايو 2022

الطعن 7256 لسنة 74 ق جلسة 6 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 80 ص 526

جلسة 6 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
----------------

(80)
الطعن رقم 7256 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) رسوم "رسوم تأسيس واشتراك الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعات".
(1) الضرائب العامة. عدم جواز فرضها إلا بقانون. ما عداها من ضرائب ورسوم. جواز فرضه بما يدنوه من الأدوات التشريعية. شرطه. التزامها حدود القانون. مقتضاه. وجوب استناد القرارات الإدارية بفرض الرسوم لقوانين تجيز ذلك. علة ذلك. م 38 من الدستور.
(2) مجلس الجامعة. له سلطة إنشاء وحدات ذات طابع خاص مستقلة فنيا وإداريا وماليا. شرطه. النص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات أو موافقة المجلس الأعلى للجامعات. تحديد مواردها ومنها مقابل الخدمات ونفقاتها بما ورد بتلك اللائحة. المواد 307، 309، 312، 314 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
(3) قرار رئيس مجلس إدارة جامعة المنصورة بفرض رسم تأسيس واشتراك لنادي جامعة المنصورة. صحيح. علة ذلك. إنشاء النادي كوحدة ذات طابع خاص بموافقة المجلس الأعلى للجامعات ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وإجازة لائحة النادي الداخلية ذلك بوصفها رسوم مقابل خدمة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء رسمي الاشتراك والتأسيس لمخالفتهما اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. مخالفة للقانون وخطأ في تفسيره.

---------------

1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور على أنه: "لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون "مفاده أن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون، أما تكليف أي شخص بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم لا يتطلب إصدار قانون به، ولكن يكفي أن يكون ذلك في حدود القانون الذي يستلزمه، أيا كانت الأداة التشريعية التي تقرره، ولو كانت أدنى مرتبة من القانون، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض، وإلا كانت هذه القرارات فاقدة المشروعية الدستورية.

2 - النص في المادة 307 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، على أنه "يجوز بقرار من مجلس الجامعة، إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية: 1- ..... 2- ..... 3- ..... 9- .....، ويجوز إنشاء وحدات أخرى طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة"، وأن النص في المادة 309 من ذات اللائحة، على أن "يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة، وتتكون موارده من: (أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير. (ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير. (ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة. (د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة، وتشمل النفقات السنوية: 1- الأجور والمكافآت. 2- المصروفات الجارية. 3- المصروفات الإنشائية"، وأن النص في المادة 311 من ذات اللائحة على أن: "يتولى إدارة كل وحدة من تلك الوحدات ذات الطابع الخاص مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجامعة وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة، ويكون مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المهيمنة على شئونها، ووضع السياسة التي تحقق أغراضها، وله وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها، وإعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة"، وأن النص في المادة 312 من ذات اللائحة، على أن "تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه"، والنص في المادة 314 من تلك اللائحة على أن "يكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أجاز لمجلس كل جامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص يكون لها استقلال فني وإداري ومالي، حدد بعضها, وترك للمجلس الأعلى للجامعات حرية إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة، كما حدد المشرع في اللائحة سالفة الذكر موارد تلك الوحدات، ومنها مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير بناء على النفقات التي تبذلها في الأجور والمكافآت والمصروفات الجارية، فضلا عن المصروفات الإنشائية.

3 - استنادا لتلك اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات) أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة قرارا بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، تسمى "نادي جامعة المنصورة"، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي، والتي نصت في المادة 16 منها على أن "تتكون موارد النادي مما يلي: (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين، (ج) رسم تأسيس يحدد طبقا لما يقرره مجلس الإدارة (د)......" كما نصت المادة 13 من هذه اللائحة الأخيرة، على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة بفرض رسمي التأسيس والاشتراك- موضوع التداعي- على أعضائه يكون قد صدر بناء على اللائحة الداخلية له، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي، تستهدف- حسبما يبين من الغرض من إنشائه- تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى وزوارهم في مكان ملائم، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء في حدود القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة على سند من مخالفتها نص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 21ق قضاء إداري المنصورة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة بفرض رسم تأسيس واشتراك على الأعضاء العاملين والتابعين مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حقه، وقال بيانا لذلك إن مجلس إدارة هذا النادي قد فرض رسمي تأسيس واشتراك، وإذ جاء هذا القرار مبالغا فيه ومخالفا للقانون، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 21/ 4/ 2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص، والتي قيدت أمامها برقم ..... لسنة 2003، وبتاريخ 2004/1/27 حكمت المحكمة بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المنصوص عليهما بقرار مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة، وألزمت الطاعن بصفته بتمكين المطعون ضده من دخوله ببطاقته الوظيفية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 56ق المنصورة، وبتاريخ 15/ 8/ 2004 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة على سند من أن المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حددت على سبيل الحصر موارد الوحدات الخاصة التي تنشئها الجامعة، وليس من بين هذه الوحدات نادي جامعة المنصورة، ولا من بين تلك الموارد رسمي التأسيس والاشتراك، رغم أن نص المادة 307 من اللائحة المشار إليها نصت على جواز إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال مالي وإداري، كما نصت المادة 310 من ذات اللائحة على أن الأعمال التي تتعلق بمتطلبات الجهة التي تتبعها الوحدة تؤدى بدون مقابل، أما الأعمال التي تؤدى لباقي الجهات التابعة للجامعة، فيقتصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين، وإذ كانت المادة 15 من لائحة نادي الجامعة المذكور تقرر أن من بين موارد النادي رسم تأسيس يحدد طبقا لما يقرره مجلس الإدارة، فيكون نصها مخصصا لنص المادة 309 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، كما أغفل الحكم ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة هذا النادي من التزام جميع الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية ومقابل التأسيس المفروض على الأعضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور على أنه: "لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون "مفاده أن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون، أما تكليف أي شخص بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم لا يتطلب إصدار قانون به، ولكن يكفي أن يكون ذلك في حدود القانون الذي يستلزمه، أيا كانت الأداة التشريعية التي تقرره، ولو كانت أدنى مرتبة من القانون، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض، وإلا كانت هذه القرارات فاقدة المشروعية الدستورية. لما كان ذلك؛ وكان النص في المادة 307 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات على أنه "يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي، من الوحدات الآتية: 1- ..... 2- .... 3- ..... 9- ....، ويجوز إنشاء وحدات أخرى طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة"، وأن النص في المادة 309 من ذات اللائحة على أن: "يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة، وتتكون موارده من: (أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير. (ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير. (ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة. (د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة، وتشمل النفقات السنوية: 1- الأجور والمكافآت. 2- المصروفات الجارية. 3- المصروفات الإنشائية"، وأن النص في المادة 311 من ذات اللائحة على أن: "يتولى إدارة كل وحدة من تلك الوحدات ذات الطابع الخاص مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجامعة وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة، ويكون مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المهيمنة على شئونها، ووضع السياسة التي تحقق أغراضها، وله وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها، وإعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة"، وأن النص في المادة 312 من ذات اللائحة على أن: "تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه"، والنص في المادة 314 من تلك اللائحة على أن "يكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أجاز لمجلس كل جامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص يكون لها استقلال فني وإداري ومالي، حدد بعضها, وترك للمجلس الأعلى للجامعات حرية إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة، كما حدد المشرع في اللائحة سالفة الذكر موارد تلك الوحدات، ومنها مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير بناء على النفقات التي تبذلها في الأجور والمكافآت والمصروفات الجارية، فضلا عن المصروفات الإنشائية، واستنادا لتلك اللائحة أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة قرارا بإنشاء وحدة ذات طابع خاص تسمى "نادي جامعة المنصورة"، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي والتي نصت في المادة 16 منها على أن "تتكون موارد النادي مما يلي: (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين،(ج) رسم تأسيس يحدد طبقا لما يقرره مجلس الإدارة (د)....." كما نصت المادة 13 من هذه اللائحة الأخيرة على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة بفرض رسمي التأسيس والاشتراك- موضوع التداعي- على أعضائه يكون قد صدر بناء على اللائحة الداخلية له، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي، تستهدف- حسبما يبين من الغرض من إنشائه- تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى، وزوارهم في مكان ملائم، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء في حدود القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة على سند من مخالفتها نص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 56 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق