الصفحات

الأربعاء، 11 مايو 2022

الطعن 7 لسنة 85 ق جلسة 21 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 134 ص 971

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد جمال الدين.

----------------

(134)

الطعن 7 لسنة 85 ق

(1 ، 2) حكر "انتهاء عقد الحكر".
(1) القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. عدم تضمنه المساس بالحقوق المكتسبة للمحتكر المترتبة على قرارات إنهاء الحكر الصادرة قبل العمل به. إنهاء الأحكار المعروضة على اللجان المشكلة قبل العمل بهذا القانون. مناطه. أتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وجوب إحالة كافة الأحكار المنظور حالتها أمام إحدى تلك اللجان إلى اللجنة المشكلة وفقا للمادة الخامسة منه. الاستثناء. الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله. وجوب استبدالها بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة. م 12 من ق 43 لسنة 1982 ومذكرته الإيضاحية.

(2) ثبوت القضاء نهائيا برفض الدعوى المقامة من هيئة الأوقاف قبل الطاعنين بغية إلغاء قرار اللجنة القضائية وصدور قرار بإنهاء الحكر موضوع التداعي ونشره بالجريدة الرسمية وسداد خمس قيمة الاستبدال في ظل ق 92. لسنة 1960. مؤداه. وجوب إعمال الفقرة الأخيرة من م 12 من ق 43 لسنة 1982. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

----------------

1 - إن النص في المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة بأنه "يتبع في شأن الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك"، إنما يدل على أن المشرع - وفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لم يضمن القانون المساس بالحقوق المكتسبة للمحتكر المترتبة على قرارات إنهاء الحكر الصادرة قبل العمل به، إلا أنه بالنسبة لإجراءات إنهاء هذه الأحكار، والتي كانت معروضة على اللجان المشكلة وفقا للقانون الحالي - قانون 92 لسنة 1960 - وسيزول وجودها القانوني أو ينتهي اختصاصها (لجان القسمة) مع إلغاء هذا القانون، فقد واجهت هذه المادة ذلك بالنص على أن يتبع في شأن إنهاء هذه الأحكار الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا، وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذا الاستبدال بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم فإن القانون قد أحال كافة الأحكار المنظور حالتها أمام إحدى اللجان التي تم إلغاؤها أو زوال وجودها القانوني إلى اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمبينة بالمادة الخامسة، أما الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا، وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، فيتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

2 - إذ كان الثابت أن هيئة الأوقاف قد أقامت الدعوى ... لسنة 2008 الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بغية إلغاء قرار اللجنة القضائية وقضى فيها بالرفض، وإذ صدر قرار بإنهاء الحكر برقم 182 لسنة 1954، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 90 لسنة 1962، وتم سداد خمس قيمة الاستبدال في ظل القانون 92 لسنة 1960، مما يجب معه إعمال الفقرة الأخيرة من نص المادة 12 من القانون رقم 43 السنة 1982، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يتعين نقضه.
-----------------
الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتحرير عقد استبدال لأرض العقار موضوع التداعي في مواجهة باقي المطعون ضدهم، وقالا بيانا لذلك إنهما محتكران لأرض النزاع وصدر لهما قرار من اللجنة القضائية المشكلة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1982 بتاريخ 30/ 7/ 2008 باعتبارهما المنتفعين الظاهرين للأرض وواضعي اليد عليها، وكلف هيئة الأوقاف باتخاذ إجراءات الاستبدال، طبقا لنص المادة 12 من القانون سالف البيان، والذي أصبح نهائيا بعد الطعن عليه من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما والقضاء برفض الطعن، وإذ قام الطاعنان بسداد خمس قيمة الاستبدال وحاولا سداد باقي المبلغ إلا أن هيئة الأوقاف رفضت استلامه فتم إيداعه خزينة المحكمة المختصة فأقاما دعواهما. بتاريخ 26/ 12/ 2009 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بتحرير عقد استبدال لأرض العقار موضوع التداعي والمبينة بصحيفة الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 5/ 11/ 2014 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض دعواهما بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتحرير عقد استبدال على سند من أن هيئة الأوقاف أبدت رغبتها في الاحتفاظ بالعقار خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة نهائيا، حال أن الحكر مدار التداعي صدر قرار بإنهائه برقم 182 لسنة 1954، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 90 لسنة 1962، وأنه تم سداد قيمة خمس الاستبدال وقبلت الهيئة السداد، بما يكون طلب إلزام وزير الأوقاف بتحرير عقد استبدال يتفق والمادة 12 من القانون 43 لسنة 1982، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 12 من القانون رقم 43 السنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة بأنه "يتبع في شأن الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك". إنما يدل على أن المشرع - وفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لم يضمن القانون المساس بالحقوق المكتسبة للمحتكر المترتبة على قرارات إنهاء الحكر الصادرة قبل العمل به، إلا أنه بالنسبة لإجراءات إنهاء هذه الأحكار، والتي كانت معروضة على اللجان المشكلة وفقا للقانون الحالي - قانون 92 لسنة 1960 - وسيزول وجودها القانوني أو ينتهي اختصاصها (لجان القسمة) مع إلغاء هذا القانون، فقد واجهت هذه المادة ذلك بالنص على أن يتبع في شأن إنهاء هذه الأحكار الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا، وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذا الاستبدال بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم فإن القانون قد أحال كافة الأحكار المنظور حالتها أمام إحدى اللجان التي تم إلغاؤها أو زوال وجودها القانوني إلى اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمبينة بالمادة الخامسة، أما الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا، وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، فيتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن هيئة الأوقاف قد أقامت الدعوى ... لسنة 2008 الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بغية إلغاء قرار اللجنة القضائية وقضى فيها بالرفض، وإذ صدر قرار بإنهاء الحكر برقم 182 لسنة 1954، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 90 لسنة 1962، وتم سداد خمس قيمة الاستبدال في ظل القانون 92 لسنة 1960، مما يجب معه إعمال الفقرة الأخيرة من نص المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يتعين نقطه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر، بما يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق