الصفحات

الأحد، 22 مايو 2022

الطعن 6523 لسنة 81 ق جلسة 10 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 67 ص 524

جلسة 10 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، الدسوقي الخولي، طارق تميرك، وعادل فتحي "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(67)

الطعن 6523 لسنة 81 ق

 (1) عمل "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام".
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بتلك الشركات. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. المواد 1/12، 1/42، 2/78.

(2) عمل "ترقية: الترقية في شركات قطاع الأعمال العام".
ترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى. أثره. استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها تحسب بواقع 5% من الأجر أيهما أكبر. م 1/47، والبند ثانيا من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 422 لسنة. 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في احتساب علاوة الترقية لكل منهم بواقع 5% من الأجر الأساسي إعمالا للبند رقم (1) بجدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين الخاص بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للترقية إلى الوظيفة الأعلى. مؤداه. خطأ في تطبيق القانون.

----------------

1 - مؤدي النص في المواد 12 /1، 42 /1، 48 /3 من مواد إصدار القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذة لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره هذه الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر.

2 - مؤدي النص في المادة 47 والبند ثانيا من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 422 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة أنه يترتب على ترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها تحسب بواقع 5% من هذا الأجر أيهما أكبر. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين لا يمارون في أن المطعون ضدها الأخيرة - وقبل أيلولة ملكيتها للطاعنة - قد صرفت لكل منهم العلاوة المترتبة على ترقيته إلى الوظيفة الأعلى بنسبة 5% من أجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، فإن دعواهم بأحقيتهم في احتساب هذه العلاوة بنسبة 5% من الأجر الأساسي أسوة بمن تمت ترقيتهم من زملائهم بحركة ترقيات 4/1/1999 بالرغم من عدم جواز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية هؤلاء المطعون ضدهم في احتساب علاوة الترقية لكل منهم بواقع 5% من الأجر الأساسي إعمالا للبند رقم (1) بجدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين سالفة البيان رغم أن هذا البند خاص بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة القابضة للنقل البحري والبري - والمطعون ضدها الأخيرة - شركة ترسانة الإسكندرية - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقية كل منهم في احتساب علاوة ترقية الوظيفة المرقى إليها بواقع 5% من آخر أجر أساسي اعتبارا من تاريخ الترقية وتعديل الأجر على هذا الأساس والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة التي أصدرت القرار رقم 147 لسنة 2001. بترقية كل منهم إلى الوظيفة الأعلى ومنحهم علاوة بنسبة 5% من بداية الأجر المقرر للوظائف المرقى إليها، رغم أحقيتهم في احتساب هذه العلاوة بنسبة 5% من الأجر الأساسي الأخير أسوة بزملائهم الذين تمت ترقيتهم بحركة ترقيات 1 /4 /1999، واحتسبت لهم علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الأساسي، وإذ رفضت المطعون ضدها الأخيرة ومن بعدها الشركة الطاعنة التي آلت إليها ملكية هذه الشركة صرف العلاوة بهذا القدر فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/11/2009 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/2/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابتهم لطلباتهم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا للمادة 47 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة، والصادرة نفاذة للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام المنطبقة على واقعة النزاع فإن العامل الذي تتم ترقيته للوظيفة الأعلى يستحق أجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه الوظيفة أو علاوة من علاوتها التي تحتسب بواقع 5% من هذا الأجر، وهو ما تم صرفه للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقية كل منهم في احتساب علاوة الترقية بواقع 5% من الأجر الأساسي، وتعديل أجورهم على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالا للبند رقم (1) المرفق بلائحة نظام العاملين السالفة البيان الخاصة بتحديد قيمة العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الأساسي رغم اختلاف هذه العلاوة عن العلاوة المقررة لترقية إلى الوظيفة الأعلى، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون المذكور على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة. اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه" كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له"، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذة لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 422 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة، ونصت في المادة 47 منها على أنه "يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق العامل المرقي بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر ..."، والنص في البند ثانية من ذات اللائحة على أن "علاوات الترقية ... يتحدد قيمتها بنسبة 5% من بداية ربط الوظيفة المرقى إليها ..."، ومفاد ذلك أنه يترتب على ترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها حسب بواقع 5% من هذا الأجر أيهما أكبر. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين لا يمارون في أن المطعون ضدها الأخيرة - وقبل أيلولة ملكيتها للطاعنة - قد صرفت لكل منهم العلاوة المترتبة على ترقيته إلى الوظيفة الأعلى بنسبة 5% من أجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، فإن دعواهم بأحقيتهم في احتساب هذه العلاوة بنسبة 5% من الأجر الأساسي أسوة بمن تمت ترقيتهم من زملائهم بحركة ترقيات 1/4/1999 بالرغم من عدم جواز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون تكون فاقدة أسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية هؤلاء المطعون ضدهم في احتساب علاوة الترقية لكل منهم بواقع 5 % من الأجر الأساسي إعمالا للبند رقم (1) بجدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين سالفة البيان رغم أن هذا البند خاص بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 66 ق إسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق