الصفحات

الجمعة، 27 مايو 2022

الطعن 6160 لسنة 85 ق جلسة 5 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 51 ص 432

جلسة 5 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
------------

(51)

الطعن رقم 6160 لسنة 85 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

مثال .

(3) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .

مثال .

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم ارتكاب الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة .

(5) محكمة دستورية . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . قانون " تطبيقه " . عقوبة " تقديرها " . محكمة النقض " سلطتها " .

    معاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد عن جرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائره والقضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 التي استثنت تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجريمتين الأخيرتين المنصوص عليهما بفقرتيها الثانية والرابعة . أثره : إعادة سلطة القاضي التقديرية في استعمال الرأفة واختيار العقوبة المناسبة دون حاجة لنظر الدعوى موضوعاً . ما دامت جميع عناصر الواقعة ثابتة بمدونات الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أنه إثر مشادة بين المتهم الثالث / .... وآخرين معه والمتهم الأول / .... وصهره العامل بالمخبز .... ، قام المتهم الثالث بإشهار سلاح ناري " فرد خرطوش " وقام بإطلاق الأعيرة النارية لاستعراض القوة والسيطرة لترويع الأهالي المتواجدين بالمنطقة الأمر الذي دعا المتهم الأول بالإسراع لمسكن حماته وأخرج " مسدس " كان قد تحصل عليه في يوم سابق من المتهم الثاني / .... وعاد لمكان التشاجر وأطلق منه طلقة اتجاه الطرف الآخر بقصد الاعتداء والترهيب إلا أن تلك الرصاصة أصابت المجني عليه / .... فأحدثت به إصابة حيوية بالصدر نتج عنها تهتك بالرئة ونزيف غزير وصدمه نزفية غير مرتجعة ولم يكن المتهم الأول يقصد إزهاق روحه ولكن الإصابة أودت بحياته وقام المتهم بالفرار وأخفى السلاح في مكانه السابق وباستدعائه أقر للضابط بالواقعة وأرشد عن السلاح الذي ثبت صلاحيته " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بتقريري الصفة التشريحية وقسم الأدلة الجنائية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع ، الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال – والتي كان قد طلبها في جلسات سابقة – فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ناقشت الطبيب الشرعي خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح بغير ترخيص وعاقبه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة عملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمعدل بعد أن أعمل في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم وهي عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها وهي جريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015 ، لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمة الدستورية آنف البيان قد أبطل نص الفقرة السابقة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والذي يقرر عدم جواز النزول بالعقوبة المحددة للجرائم في هذه المادة استثناء من حكم المادة 17 من قانون العقوبات وأزال بموجبها العقبة التي كانت تمنع تطبيق حكم هذه المادة ذاتها ورفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال هذه المادة بالنسبة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأصبح للقاضي أن يستعيد سلطته التقديرية في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة للجريمتين تلك ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن جميع عناصر الواقعة ثابتة في مدونات الحكم وأنه لا مبرر لنظر الدعوى موضوعاً ؛ لأنه لا محل لممارسة سلطة القاضي في تقدير الوقائع مرة أخرى ، وكانت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ، وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – إعمالاً للسلطة المخولة لها بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها تقدير العقوبة المناسبة عن الجرائم التي دين الطاعن بها دون حاجة إلى نظر الدعوى موضوعاً من أجل تقدير العقوبة وحده وأن ذلك يستتبع أن يكون لها – محكمة النقض – أن تعمل في حق الطاعن المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن بجعلها السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

   اتهمـت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم - المتهم الأول ( الطاعن الأول ) : 1- قتل عمداً المجني عليه / .... مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً وما إن ظفر به حتى قام بإطلاق عياراً نارياً صوبه فاستقر في رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .  2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " طبنجة " .

3- أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع التهمة السابقة . المتهمان الثالث ( الطاعن الثاني ) والرابع : 1- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

2- أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع التهمة السابقة .

3- استعرضا القوة والعنف قِبل الأهالي وذلك بقصد ترويعهم وبث الخوف في نفوسهم والإضرار بممتلكاتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهما شخصان ويحملان أسلحة نارية وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – للطاعنين – عملاً بالمادتين 236/1 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،2،1 ، 30/1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم 2 والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمعدل ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .... بالسحن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ، وبمعاقبة / .... بالسحن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ، وبمصادرة السلاح المضبوط ، وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام الأول المسند للمتهم الأول إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني / .... :

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ومؤدى أدلة الثبوت عليها ، ولم تجب المحكمة لطلبه بسماع شهود الإثبات وأقوال كبير الأطباء الشرعيين وضم دفتر الأحوال ، وأخيراً قام دفاع الطاعن بعدم ارتكابه للواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أنه إثر مشادة بين المتهم الثالث / .... وآخرين معه والمتهم الأول / .... وصهره العامل بالمخبز .... ، قام المتهم الثالث بإشهار سلاح ناري " فرد خرطوش " وقام بإطلاق الأعيرة النارية لاستعراض القوة والسيطرة لترويع الأهالي المتواجدين بالمنطقة الأمر الذي دعا المتهم الأول بالإسراع لمسكن حماته وأخرج " مسدس " كان قد تحصل عليه في يوم سابق من المتهم الثاني / .... وعاد لمكان التشاجر وأطلق منه طلقة اتجاه الطرف الآخر بقصد الاعتداء والترهيب إلا أن تلك الرصاصة أصابت المجني عليه / .... فأحدثت به إصابة حيوية بالصدر نتج عنها تهتك بالرئة ونزيف غزير وصدمه نزفية غير مرتجعة ولم يكن المتهم الأول يقصد إزهاق روحه ولكن الإصابة أودت بحياته وقام المتهم بالفرار وأخفى السلاح في مكانه السابق وباستدعائه أقر للضابط بالواقعة وأرشد عن السلاح الذي ثبت صلاحيته " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بتقريري الصفة التشريحية وقسم الأدلة الجنائية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع ، الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال – والتي كان قد طلبها في جلسات سابقة – فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ناقشت الطبيب الشرعي خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح بغير ترخيص وعاقبه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة عملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمعدل بعد أن أعمل في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم وهي عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها وهي جريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015 ، لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمة الدستورية آنف البيان قد أبطل نص الفقرة السابقة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والذي يقرر عدم جواز النزول بالعقوبة المحددة للجرائم في هذه المادة استثناء من حكم المادة 17 من قانون العقوبات وأزال بموجبها العقبة التي كانت تمنع تطبيق حكم هذه المادة ذاتها ورفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال هذه المادة بالنسبة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأصبح للقاضي أن يستعيد سلطته التقديرية في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة للجريمتين تلك ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن جميع عناصر الواقعة ثابتة في مدونات الحكم وأنه لا مبرر لنظر الدعوى موضوعاً ؛ لأنه لا محل لممارسة سلطة القاضي في تقدير الوقائع مرة أخرى ، وكانت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ، وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – إعمالاً للسلطة المخولة لها بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها تقدير العقوبة المناسبة عن الجرائم التي دين الطاعن بها دون حاجة إلى نظر الدعوى موضوعاً من أجل تقدير العقوبة وحده وأن ذلك يستتبع أن يكون لها – محكمة النقض – أن تعمل في حق الطاعن المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن بجعلها السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق